الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون تنمية المشروعات.. شروط استفادة رواد الأعمال من برامج الحوافز الاستثمارية

صدى البلد

منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ونصت المادة (33) علي أنه لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يضع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في هذه المشروعات ، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة .

وتكون هذه البرامج في حدود ما يتم تخصيصه في الموازنة العامة من موارد مالية وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من هذا القانون .

شروط الاستفادة من الحوافز 

ووفقا للمادة (34) يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها في المادة (٣٣) من هذا القانون توافر الشروط التالية في صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :

- أن تكون المساهمة في رأسمال المشروع نقدا.

- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم في المشروع عن سنتين.

- ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع.

- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار في المشروع.

- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.