قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"الوزراء"يوافق على8 مشاريع قوانين..ومنح العاملين بالدولة علاوة 10 %..وتعيين الـ20 الأوائل من خريجى الجامعات


الوزراء" يكلف الداخلية باتخاذ اللازم لمواجهة اعتصام رابعة والنهضة وفقا للدستور والقانون
إقرار مشروع قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة 10% من الراتب الأساسى
أجازة عيد الفطر المبارك من 8 أغسطس إلى 11 أغسطس المقبل

قرر مجلس الوزراء تكليف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة اعتصام رابعة العدوية في إطار أحكام الدستور والقانون .
كما قرر البدء فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم فى هذا الشأن فى إطار أحكام الدستور والقانون .
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى ،على إحالة عدد من مشروعات القوانين إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها، وذلك على النحو التالى ،حيث وافق المجلس على مشروع قانون حظر تعارض مصالح المسؤولين فى الدولة ، ويبين مشروع القانون المخاطبين بأحكامه وهم كبار مسؤولى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظون ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ونوابهم جميعاً والمفوضين فى سلطاتهم وكذلك من يُعهد إليهم بالقيام بأعمال عامة يمكن أن تمثل تعارضاً مع أنشطتهم الخاصة.
كما نص مشروع القانون على جواز قيام مجلس الوزراء بتحديد المناصب الأخرى التى تسرى على شاغليها أحكامه .
وينص مشروع القانون على أن يلتزم المسئول الحكومى بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية الخالص به إلى لجنة الوقاية من الفساد، وكذا تناول بيان كيفية تجنب تعارض المصالح فيما يملكه المسئل الحكومة من أسهم أو حصص فى الشركات وكذلك بالنسبة لعضوية مجالس إدارتها، كما تناول موضوع الهدايا التى تمنح للمسؤول الحكومى، لم يجز له الاحتفاظ إلا بالهدايا الرمزية التى لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة جنيه .
كما نص المشروع على أن تمتد حماية المنصب العام لفترة ما بعد ترك العمل، وذلك بأن يستمر المسئول الحكومى ملتزماً بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح المنصوص عليها فى مشروع القانون لمدة 3 أشهر تالية على تركه العمل العام، بحيث لا يكون هناك مجال لاستغلال منصبه ونفوذه وعلاقاته على نحو يثير الشبهة فى الفترة التالية مباشرة على تركه العمل .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة بواقع 10% من الراتب الاساسى للعاملين فى 30/6/2013 بدون حد أقصى وأدنى وتمنح لهم اعتباراً من اول يوليو 2013 ، وتكون هذه العلاوة معفاة من جميع الضرائب و الرسوم، على ان تضم هذه العلاوة الجديدة الى الاجور الاساسية اعتباراً من 1/7/2018. وقد جاء إقرار هذه العلاوة تنفيذاً للسياسة العامة للدولة وخطتها نحو رفع المعاناة عن كاهل العاملين بالدولة وتحسين احوالهم عن طريق زيادة دخولهم و العمل على توفير ما يكفل متطلبات و أعباء المعيشة، وذلك فى اطار البرنامج الشامل للاصلاح الادارى .
ووافق المجلس على مشروع قرار بقانون الخاص بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وذلك نتيجة تزايد وتيرة الاعتراضات عليه الامر الذى استلزم تدخلاً تشريعياً عاجلاً يتم النص على الغاء هذا القانون.
وفى ذات السياق، فقد وافق المجلس على إضافة مادة برقم 165 الى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لتنص على الاتى "تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لحالات بلوغ سن التقاعد او العجز او الوفاة، اعتباراً من تاريخ العمل باحكام هذا القانون، وفقاً لاى قوانين التامين الاجتماعى الصادرة بالقوانين ارقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على اصحاب الاعمال ومن فى حمكهم و 50 لسنة 1978 بشأن التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج و 112 لسنة 1980 بشأن التامين الاجتماعى الشامل بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و 33% من اجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة و ليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة الا مرة واحدة عند ربط المعاش .
ووافق أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 الخاص بتنظيم الصناعة وتشجيعها، المقدم من وزارات السياحة، والإستثمار، والتجارة والصناعة، وذلك من خلال إضافة مادتين جديدتين برقمى (19 مكرر، 19 مكرر1) إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على النحو الآتى :
تنص المادة 19 مكرر على أن :يكون بيع أو تأجير الأراضى والعقارات المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة، أياً كانت جهة الولاية عليها، أو الترخيص بالإنتفاع بها أو بإستغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية وفق لائحة عقارية تتضمن القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لذلك " .
كما تنص المادة 19 مكرر 1 على أنه يحظر استخدام الأراضى والعقارات المشار إليها فى المادة السابقة فى غير الغرض المخصصة من أجله ما لم يكن ذلك بموافقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر التصرف فيها أو فى أى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها " .
وقد حرص مشروع القانون على توفير ضمانات وآليات قانونية تمنع إستغلال الأراضى والعقارات المطروحة للمشروعات الصناعة بالنظام المقترح فى غير الغرض المخصصة من إجله إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، كما يتضمع مشروع القانون معالجة سريعة لمواجهة المشاكل الملحة لقطاع الصناعة فى مصر فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة ويحفر على ضخ إستثمارات جديدة فى القطاع الصناعى دون معوقات .
وفى سياق متصل وافق المجلس على تعيين العشرين الأوائل من خريجى الكليات بجميع الجامعات المصرية الحكومية دفعة 2012 فى وظائف بالجهاز الإدارى للدولة .
وافق أيضاً مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقد شملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على ان تسرى احكام القانون على وحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين او القرارت الصادرة بانشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83.
وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها (ويشمل ذلك بنود شراء ألبان الأطفال والأدوية الحيوية والأمصال) ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل ، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال0
اما بالنسبة لرئيس الهيئة او رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الاخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة الف جنيه لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الاعمال.
وتهدف هذه التعديلات الى تعزيز مفهوم اللامركزية فى التعامل مع كافة الامور عن طريق اعطاء السادة الوزراء و المحافظين ورؤساء المصالح والهيئات امكانية اصدار قرار بالاتفاق المباشر بسلطات مالية اكبر من السابقة بحدود تساعد على انجاز الامور المستعجلة وتدارك احتياجات المرافق العامة، وتحقيق الصالح العام وتفادى طول الاجراءات الناتجة عن كثرة طلبات الامر المباشر المعروضة على السيد رئيس الوزراء .
كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على أن تكون أجازة عيد الفطر المبارك من الخميس 8 أغسطس وحتى الأحد 11 أغسطس 2013 .. على أن تكون العودة إلى العمل يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2013.