الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال .. لجنة الفتوى توضح

شقق سكنية
شقق سكنية

هل الشقة المؤجرة عليها زكاة مال ..  قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن على أصحاب العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا، أن يخرجوا زكاة على ما تدره من دخل بشرطين.


وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: العقار هل عليه زكاة أم لا؟ وإن كان عليه زكاة كيف تحسب زكاته؟»، أن العقارات والعمارات المؤجرة، التي تدر دخلًا، عليها زكاة بشرطين، أولهما أن يبلغ ما تدره من دخل نصابًا، وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21)، وثانيهما أن يحول عليه الحول.


وأضافت أن الزكاة في هذه الحالة تبلغ ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء، مشيرة إلى أنه إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.

وتابعت: أما إن كانت هذه الأرض والعقارات معدّة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال.

هل الشقة الغير مستأجرة عليها زكاة 

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه ( هل الشقة التى ليست متأجرة يطلع عليها زكاة ؟).


وأوضح شلبي، قائلا : إن الشقة طالما ليست متأجرة فليس عليها زكاة إلا لو كانت الشقة للتجارة والاستثمار فيكون فيها زكاة، وتحسب 2.5 % على قيمة الفلوس.


وتابع: لو كانت هذه الشقة بنية أنك ستسكن فيها أو لأحد أبنائك ليعيشوا فيها فلا زكاة فيها .