قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم صلاة النافلة وقت الكراهة بالحرم المكي.. هل تجوز شرعا؟

الحرم المكي
الحرم المكي

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول "هل يحقُّ لي صلاة السنن في الحرم المكي في أي وقت أشاء؟

وأجابت دار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا التنفل بالصلاة في الحرم ومكة في أي وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ؛ سواء كانت النافلة ذات سببٍ سابقٍ أو مقارنٍ لها أو متأخرٍ عنها، وهذا ما عليه الفتوى.

واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 124): [(وَلا تُكْرَهُ) الصَّلاةُ (فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْأَوْقَاتِ الْخَمْسَةِ (بِمَكَّةَ وَسَائِرِ الْحَرَمِ)؛ لِخَبَرِ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ فَضْلِ الصَّلاةِ فَلا تُكْرَهُ بِحَالٍ، نَعَمْ، هِيَ خِلافُ الْأَوْلَى كَمَا فِي "مُقْنِعِ الْمَحَامِلِيِّ" خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ] اهـ.


وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 312): [وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ أي النافلة في أوقات الكراهة إِلَّا فِي حَرَمِ مَكَّةَ عَلَى الصَّحِيحِ، ...إلى أن قال ... وَخَرَجَ بِحَرَمِ مَكَّةَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ كَغَيْرِهِ] اهـ. وقال الإمام ابن النَّقِيب الشافعي في "عمدة السالك" (74/1): [ولا تكرهُ الصلاةُ في حرمِ مكةَ مطلقًا] اهـ.

أوقات الكراهة

أوقات الكراهة ثلاثة : بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، وعند طلوع الشمس ، وعند استواء الشمس في كبد السماء. يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة ، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق. أنا دخلت المسجد هذا سبب لصلاة ركعتين فيجوز لي أن أصلي ركعتين ؛ لأن السبب وهو دخول المسجد كان سابقًا على الركعتين. عندما يحدث الكسوف والخسوف في هذه الأوقات المكروهة أصلي الكسوف والخسوف ؛ لأن الكسوف والخسوف مقارن لهذه الركعتين.

أما إذا كان السبب لاحق. كصلاة الاستخارة أو كصلاة طلب قضاء الحاجة أو ليس لها سبب إطلاقًا إنما هو ركعتين لله فلا يجوز. إذًا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتصد على ما إذا كان السبب لاحق أو لا سبب له. أما إذا كان السبب سابق كركعتي الطوف مثلاً في الحج أو كان السبب مقارن كالكسوف والخسوف فإنه خارج عن النهي ولا نهي فيه والإنسان يصلي ركعتين تحية المسجد وغيرهما مادام السبب سابق أو مقارن.