الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أهداف مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

مجلس النواب
مجلس النواب

كشفت نسخة مشروع قانون “إصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية” المقدم من الحكومة والتي تناقشها لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب الثلاثاء، عن تعريف الوسيط وشروطه وإجراءات الوساطة كآلية بديلة عن التقاضي في تسوية المنازعات بالقضايا المدنية والتجارية.

ويهدف مشروع القانون إلي تطوير منهجية التفكير في حل وتسوية النزاعات ، من خلال إيجاد حلول بعيدة عن ساحات المحاكم لفض تلك النزاعات، و التركيز على الحلول البديلة لحل النزاعات كطريق بديل لعملية التقاضي.

كما يهدف مشروع القانون لتنظيم آلية بديلة عن التقاضي كوسيلة لتسوية المنازعات في المواد المدنية والتجارية.

وورد المشروع في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر ؛ للنص على نطاق تطبيقه باعتباره قانون إجرائي لتنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، والمنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وكذا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ولائيا.

و يسرى القانون على إجراءات الوساطة في أي قانون آخر نص على الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه، وعلى عقود واتفاقات الوساطة، ولو أبرمت قبل العمل بأحكامه. كما أوردت مواد الإصدار الإحالة إلى قانونى المرافعات والإثبات فى المواد المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص فى المشروع.

وأناطت بوزير العدل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون – عقب صدوره كذلك – ووضع قوائم الوسطاء الذين يجرى الاختيار من بينهم.