الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. ضوابط تمويل الجمعيات الأهلية للمشروعات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في ظل دعم الدولة للشباب ورواد الأعمال للمشروعات بمختلف أنشطتها وأحجامها، يسعي الكثير إلي إطلاق العمل التجاري الخاص بهم خاصة وأن الدولة تقدم مزايا وحوافز عدة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى، لذا يعد تمويل المشروع أحد أبرز هذه الامتيازات التي يتطلع إليها كل صاحب مشروع في بداية عمله.

 

ضوابط تمويل الجمعيات الأهلية للمشروعات 

 

ووفقا للقانون، فإنه لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة أي من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر أن تقدم تمويلاً أو أيًا من الخدمات والأنشطة المرتبطة به المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إلي أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين علي إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتي الدرجة الثانية إلا وفقًا للضوابط الآتية:

 - ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح لمجموع هذه الفئات (٥%) من محفظة التمويل بصورة مستمرة.

 - أن يتم منح التمويل والخدمات والأنشطة المرتبطة به وفقًا لذات ضوابط منح التمويل المعمول بها مع باقي عملاء الجمعية أو المؤسسة الأهلية.

 - الإفصاح في الإيضاحات المتممة للقوائم المـالية سواء السنوية أو ربع السنوية عن إجمالي حجم التمويل الممنوح للفئات المشار إليها وإجمالي المتأخرات المرتبطة بها.

ويصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة ضوابط النظام المقترح لمنح التمويل والخدمات المرخص بها لهذه الفئات، وذلك بعد أخذ رأي الوحدة.