الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زوروا تأشيرات السفر إلى الخارج.. عصابة تواجه عقوبة السجن المشدد 10 سنوات

السجن
السجن

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط عدد من رعايا بعض الدول حال إنهاء إجراءات سفرهم بموجب تأشيرات "مزورة".. وبمناقشتهم قرروا بتحصلهم عليها من بعض سماسرة السفريات بالبلاد.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد القائمين على ذلك النشاط الإجرامى (7 أشخاص  يحملون جنسية إحدى الدول – مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة ، الجيزة ، الغربية، القليوبية" 3 منهم متواجدون خارج البلاد) وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير تأشيرات السفر لإحدى الدول الأجنبية لإستخدامها فى تسفير رعايا بعض الدول المقيمين والمترددين على البلاد والراغبين فى السفر للخارج عقب إيهامهم بكون التأشيرات الممنوحة لهم صحيحة وتم إصدارها بالطرق القانونية من جهة إصدارها بدعوى علاقاتهم ونفوذهم بمسئولى سفارة تلك الدولة نظير تحصلهم على مبالغ مالية، مُتخذين من مقار شركاتهم السياحية بعدد من الدول وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

يُشار إلى أنه تم تحديد إحدى الشركات السياحية "بدون ترخيص" داخل البلاد والكائن مقرها بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة وقائم على إدارتها أحد المتهمين السابق تحديدهم.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة – الجيزة – القليوبية - الغربية) تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد 3 جوازات سفر – دفاتر إستلام نقدية – تذاكر سفر – عدد 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما – طابعة كمبيوتر – بعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – مبلغ مالى – عدد 7 هواتف محمولة "بفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى").. وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع المتهمين المتواجدين خارج البلاد، وقرروا بإرتكاب عدد (3) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية.

 

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

 

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله وأقعه مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

 

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.