الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شروط العقيقة وتوزيعها.. وهل تجوز قبل الولادة

العقيقة
العقيقة

شروط العقيقة ، يشترط فيها عدد من الأمور التي نص عليها شرعنا الشريف في  الذبيحة التي يقوم بها المسلم قربة لله عز وجل سواء كانت سواء الذبيحة أضحية أو عقيقة ،  وما ذكره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذبيحة الأضحية في الحديث النبوي بقوله صلى الله عليه وسلم "أربعٌ لا تجوزُ في الأضاحيِّ فقالَ العوراءُ بيِّنٌ عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى" .. شروط العقيقة وتوزيعها بالتفاصيل في السطور التالية.


شروط العقيقة وتوزيعها

شروط العقيقة وتوزيعها ، أنه لا بدّ أن تكون طيبة سليمة من العيوب ونصح  جمهور الفقهاء في شروط العقيقة أن نجتنَب في العقيقة ما يُجتنَب في الأضحية من العيوب، وهناك أربعة عيوب لا تجوز في الأضاحي، وقد بيّنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي ألا تكون عوراء ولا مريضة ولا مكسورة أو عرجاء، تكون شاة سمينة تذبح حتى تليق بما يقدمه المسلم من قربة لله عز وجل، كما أن من شروط صحة العقيقة عند جمهور الفقهاء أن تَبلُغ العقيقة السنّ المُعتَبر شرعاً كما هو الحال في الأضحية أي لا تكون صغيرة  أو هزيلة ،  تكون العقيقة بالبقرة إذا أتمت السنتَين من عمرها ودخلت في الثالثة، والإبل إذا أتمّت الخمس سنوات ودخلت في السادسة، والماعز إذا أتمّت السنة ودخلت في الثانية، والجذع من الضأن (وهو الصغير من الضأن الذي يبلغ عمره أكثر من ستّة أشهر إذا أتمّ ستّة أشهر ودخل في السابع.

كيفية العقيقة للتوأم

كيفية العقيقة للتوأم قال بعض الفقهاء، إن العقيقة الواحدة لا تُجزئ عن التوأم عنهما بلا خلاف- والمعنى المقصود هنا أن العقيقة هي ذبيحة تذبح عن كل نفس  فالذبيحة الواحدة للمولود الواحد-   وبيّن العلامة ابن القيّم أنّ الذبيحة تكون فداء للمولود، فإنّ المشروع في ذلك أن تكون إراقة الدم عن كلّ مولود أي كلّ نفس (العقيقة مُقابل نفس المولود)، وإراقة الدم تقع عن واحد فقط،  وذهب الشافعيّة إلى  أن القول  أن لحم العقيقة يُقسَم إلى نصفين: نصف للمُضحّي، ونصف للصدقة؛ وقد استدلّوا على قولهم بقول الله -تعالى-: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وجه الاستدلال من الآية السابقة أنّ العقيقة كالهدي؛ تأخذ الحُكم ذاته، وقد ذكر الله في الآية صنفيَن، هما: المُضحّي، والفقير؛ ممّا يعني أنّ لحم العقيقة يُقسَم بينهما مُناصَفة.

هل تجوز العقيقة قبل الولادة 
هل تجوز العقيقة قبل الولادة قال الفقهاء إن العقيقة لا تجوز قبل الولادة لأن سببها الولادة ، وإن ذبح المسلم العقيقة قبل الولادة تكون شاة لحم، ولا تُعتبَر عقيقة، فالعقيقة كما ذكرنا من المستحبات في الإسلام، ومن هذه الأحاديث ما روته أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمرهم عن الغلامِ شاتانِ مُكافَئَتانِ ، وعن الجاريةِ شاةٌ، وهناك أحكام كثيرة وتفاصيل منها  القول الأهم الذي نستدل بها هنا، تكون السُنّة بذبح شاتَين عن الذكر، وهو قول الشافعية والحنابلة وابن حزم، واستدلّوا بحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، أن نعقَّ عنِ الغلامِ شاتَينِ،  القول الثاني: تكون السنّة بذبح شاة واحدة عن الذكر، وهو قول الحنفية والمالكية، واستدلّوا على ذلك بما رواه عبدالله بن عباس -رضي الله عنه-: أنَّ النبيَّ عقَّ عن الحسنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا.
حكم العقيقة في الشرع الشريف
حكم العقيقة في الشرع الشريف، العلماء اختلفوا في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مستحبة، وآخرون قالوا: إنها سنة مؤكدة،  وفي النهاية خلاصة القول إن العقيقة  سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الفتاة شاة واحدة، وتذبح فى اليوم السابع للمولود وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن وثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران الزعفران: نوع من الطيب.

حكم الشرع فيمن نذر العقيقة ولم يذبح
حكم الشرع فيمن نذر العقيقة ولم يذبح،  من نذر أن يعق عن ولده وجب عليه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ)  فإن عجز عن الوفاء بهذا النذر، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون قد حَدَّد وقتاً معيناً لذبح العقيقة، سواء تلفظ بهذا التحديد أو نواه ، كمن نوى أن يذبحها في الأسبوع الأول أو الشهر الأول بعد الولادة، فإن مضى هذا الوقت المحدد وهو عاجز عن الوفاء بنذره، فعليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)، وإما ألا يكون حدد وقتاً معيناً لذبح العقيقة، فتبقى العقيقة دَيْناً في ذمته حتى يستطيع الوفاء، لأن العقيقة ليس لها وقت معين تفوت بفواته، بل يصح ذبحها في أي وقت، ولو بعد سنوات من الولادة .
ويجوز  تأخير ذبح العقيقة إلى وقت يكون أنسب وأيسر في حق الوالدين أو أحدهما وإنما ذبحها في اليوم السابع أو الحادي والعشرين إنما يكون فضيلة إذا أمكن ذلك وتيسر، أما إذا لم يتيسر فلا بأس بتأخيرها إلى وقت آخر حسب الإمكان، مع العلم أن ذبح العقيقة يقوم به والد الطفل فهو من حقوق الولد على والده.
والعقيقة وردت في أحاديث كثيرة منها عن سلمان بن عامر -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى)، عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم قال: (كلُّ غلامٍ مرتهن بعقيقته، تُذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمَّى)
فذكر ابن حجر الهيتمي -رحمه الله-: "احتمالاً أنها تذبح في بلد الطفل قياساً على زكاة الفطر، فإنها تخرج في البلد الموجود فيه الشخص، واختار أنها تذبح في بلد من يقوم بالعقيقة؛ لأنه هو المخاطب بها "

لماذا شاتين للولد وشاة للبنت في العقيقة
لماذا شاتين للولد وشاة للبنت في العقيقة السنة أن يُعقَّ عن المولود الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة واحدة لما جاء عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: (عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ) 
وقد علل العلامة ابن القيم -رحمه الله- هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله: "وهذه قاعدة الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضواً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما عضوًا منه).