الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زوّروا ختم الجمهورية للنصب..عصابة سيارات تواجه السجن المشدد 10 سنوات

ختم الجمهورية
ختم الجمهورية

أحال المستشار أحمد مكي محام عام أكتوبر الكلية عصابة عمور وشيري إلى محكمة الجنايات لاتهام الأول بانتحال صفة ضابط في القوات المسلحة والثانية لمساعدته في عمليات النصب للاستيلاء على سيارات بالسرقة وتزوير مستندات بوحدات المرور وبيعها للمواطنين.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول انتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة و قلد بواسطة آخر مجهول بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاصة (بمكتب توثيق قسم مدينة نصر أول، إدارة مرور الإسماعيلية، محكمة الباجور الجزئية) وإمضاءات الموظفين المختصين بالجهة آنفة البيان واستعملهم بأن ذيل بهم – توكيل بيع سيارة، رخصتي تسيير، عقد زواج عرفي - موضوع الاتهامات - تالية الوصف - مع علمه بتزويرهم.

كما أنه  ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في ثلاث محررات رسمية المنسوب صدوره مكتب توثيق مدينة نصر أول، عدد أثنين رخصة تسيير ملاكي الإسماعيلية- منسوب صدورهما لإدارة مرور الإسماعيلية وحدة مرور الإسماعيلية) إذ اتفق معه على اصطناعهم على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات فدونها ذلك المجهول- باستخدام الحاسب الآلي- وذيل تلك المحررات بأختام وتوقيعات نسبها زوراً لموظفي تلك الجهات، فتمت الجريمة وستعمل المحررات المزورة محل الاتهام السابق فيما زوروا من أجله مع علمه بتزويرهم، بأن قدمهم لضابط المرور للاحتجاج بما تضمنته تلك المستندات من بيانات مزورة، مع علمه بتزويرها 

كما  أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (مسدس معدل) وأحرز ذخائر (عدد أربعة خرطوشات صوت) مما تستخدم على أسلحة الصوت دون ان يكون مصرحاً له بحيازتها أو إحرازها.

كما أن المتهمة الثانية حازت بواسطة الأول بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن سروس معدل) وحازت بواسطة الأول ذخائر (عدد أربعة خرطوشات صوت مما تستخدم على أسلحة والصوت دون ان يكون مصرحا له بحيازتها أو إحرازها.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد او بالسجن.‏

وتنص المادة  212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه ‏صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.