الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع القانون الجديد للتحالف الوطني للعمل الأهلي .. تعرف على مميزاته وأهدافه

مجلس النواب
مجلس النواب

يهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.

وأعطى مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنه يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.. ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

كما يسمح له بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر، إضافة إلى عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.

وأعطى مشروع القانون للتحالف الحق في إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة بالتكامل مع نظام المسح الميدانى أو غيره من الأنظمة التى تحقق هذا الغرض على أن يتم تحديثها بشكل دورى.

ويجوز أن يضم إلي التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع وذلك بناء على موافقتها.

كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها ، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة.