الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون الجديد.. ضوابط التصالح في جرائم اعتداءات الكلاب

صدى البلد

نظمت المادة 18  من قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضوابط التصالح في بعض الحالات الناجمة عن اعتداءات الحيوانات الخطرة.

ونصت المادة 18 على أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، و16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالي:

1- يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ ألا يقل عن الحد الأدنى وألا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

2- يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكما نهائيا فيها مقابل أداء مبلغ ألا يقل عن مثلى الحد الأدنى وألا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3- يجوز التصالح بعد صدور حكما نهائيا في الدعوى مقابل أداء مبلغ ألا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة وألا يزيد على ثالثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم باتا.