الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالات إلغاء ترخيص مراكز حماية البيانات الشخصية وفقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، حالات إلغاء ترخيص مراكز حماية البيانات الشخصية.

وأجاز قانون حماية البيانات الشخصية، إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" وأجاز لها إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعـــد إصداره حال مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز، - التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز، وصدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.

ويمنح القانون لوزير الداخلية، سلطة إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.

ووفقًا للقانون، تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.