الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسباغ الوضوء.. أزهري يكشف معناه وكيف يقوم به المسلم

صدى البلد

قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهرالشريف، إن النبي -صلى الله عليه وسلم-أمرنا بإسباغ الوضوء، والمقصود بمعنى الإسباغ هو الوضوء بهدوء وبشكل جيد.

وشدد عضو اللجنة العليا بالأزهر على ضرورة تنفيذ كل خطوات الوضوء بشكلجيد، سواء الاستنشاق أو غسل الوجه أو اليدين أو القدمين من خلال إدخال الأصابعفيما بينهم والتأكد من تخلل الماء في كل الأجزاء، والتأكد من غسل الوجه من أعلىالجبهة وحتى أسفل الذقن.

وأضاف عبد الرازق عبر فيديو نشره عبر قناته الشخصية علي يوتيوب: أن النبي الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- قد أخبرنا بأن من يسبغ الوضوء تخرج خطاياهمن جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وأوضح عضو اللجنة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- سوف يتعرف على أمته يوم القيامةمن خلال إسباغ الوضوء، حيث قال: تأتون يوم القيامة غر محجلين، أي بوجوه بيضاءناصعة وأيدي بيضاء من أثر الوضوء.

شروط المسح على الخفين في الشتاء

وفي أيام الشتاء الباردة يمكن للمسلم إذا ارتدى خفين أن يمسح على رجليه في الوضوء بدل غسلهما، وإذا أراد المسلم المسح على خفين في الوضوء عليه مراعاة الشروط الآتية:

- أن يرتدي خفيه بعد وضوء كامل، غسل فيه رجليه إلى الكعبين.

- أن يكون الخفان طاهرين خاليين من النجاسة.

- أن يكونا مباحين فلا يصح المسح على خف مسروق أو مصنوع من حرير للرجل مثلا.

- أن يكونا ساترين لمحل الفرض، أي: لا بد أن يغطيا الكعبين، وعليه؛ فإن ارتدى المسلم خفا قصيرا لا يغطي عظمة قدمه البارزة لم يصح المسح عليه.

- أن يكونا سميكين لا يوصلان الماء إلى بشرة جلد القدمين. يلحق بالخفين ما اتصف بصفتهما، وتوافرت فيه شروط المسح المذكورة، مثل: الجورب السميك، وحذاء «البوت» ونحوه. إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرا لا يغطي موضع الوضوء من القدم؛ فلا يجوز المسح عليه.

وإذا أراد المسلم المسح على الخفين أصاب من الماء بيديه، ثم مسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى، من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطنها أو عقبها، ثم فعل بيده اليسرى على قدمه اليسرى مثل ذلك.

وللمقيم (أي غير المسافر) أن يمسح على خفيه يوما بليلة، ويبدأ حساب المدة من أول حدث بعد الوضوء الذي غسل فيه رجليه، وينتهي في الميعاد نفسه من اليوم التالي.

ويرخص للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول حدث إلى الميعاد نفسه من اليوم الرابع، فقد «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم». [أخرجه مسلم] يبطل المسح إذا تمت مدته المحددة شرعا، أو إذا أصابت المسلم جنابة موجبة للغسل.

ولا ينقض الوضوء بنزع الخفين أو الحذاء الممسوح عليهما -على المفتى به-، لكن لا يجوز لبسه والمسح عليه مرة أخرى إلا بعد غسل القدمين؛ لأن نزعه يبطل المسح لا الوضوء.