الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"لا شرع إلا بنص".. دار الإفتاء: هذه المقولة فاسدة ومخالفة للكتاب والسنة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"؟ حيث إن هذه العبارة تجري على ألسنة بعض الناس وذلك في مقام الترجيح بين أقوال الفقهاء واختلافهم في مسألة من المسائل؛ فما مدى صحة هذه العبارة المشار إليها؟ خاصة في الأحكام التي تنبني على العوائد والأعراف، أرجو البيان ولكم الأجر والإحسان.

وقالت دار الإفتاء، إن هذه العبارة لم ترد عن أحد من علماء الأمة في مختلف العلوم الشرعية، ولم يرد أيضًا ما يؤدي إلى مفهومها، ولم يكن من نهج أحد من العلماء المعتبرين مناقشة الأقوال والترجيح بينها بهذه العبارة أو نحوها؛ فهي تخالف الكتاب والسنة وعمل الأمة، فهي عبارة فاسدة وغير منضبطة.

وأشارت إلى أن عبارة "لا شرع إلا بنص" لم ترد على ألسنة أو أقلام العلماء المعتبرين، بل إنها تخالف المنقول والمعقول وعمل الأمة؛ حيث إنَّ المفهوم من هذه العبارة، أنه لا حجية في الأدلة المعتبرة عند جمهور علماء الأمة غير القرآن والسنة، وقد تواترت الأدلة الشرعية وتناقلته الأمة بمذاهبها الفقهية جيلًا عن جيل على جهة القطع والتواتر عبر القرون بما يخالف المفهوم من هذه العبارة.

وأوضحت، أن أمارات فساد هذه العبارة وعدم صحتها، وخاصة في مقام الترجيح بين الأقوال ظاهرة ومتعددة، ومن جملة هذه الأمارات: أنَّها تناقض حجية الإجماع، وهذا القول لم يقل به أحدٌ لا من أهل السنة والجماعة؛ ولا من أهل الحديث، ولا من أهل الرأي، بل ولا من أي مذهب يُعتَدُّ به من المذاهب الإسلامية؛ فالمتفق عليه عند علماء المسلمين أن الإجماع حجة قاطعة لا يجوز مخالفتها؛ والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]، والأخبار التي تواترت في معنى هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الأمة لا تجتمع على ضلالة.

وذلك ثابت منقول بالتواتر عند جمهور علماء الأمة؛ حيث قال الإمام الرازي في "المحصول" (4/ 35، ط. مؤسسة الرسالة): [إجماع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجة] اهـ.

كما أنَّها أيضًا يفهم منها عدم حجية القياس، ومن المقرر شرعًا أنَّ القياس حجةٌ من الحجج الشرعية المعتبرة؛ ودليل حجيته من القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]؛ إذ معنى الاعتبار: العبور من الشيء إلى نظيره إذا شاركه في المعنى، والقياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فكان داخلًا تحت الأمر. ينظر: "المستصفى" للإمام الغزالي (ص: 293، ط. دار الكتب العلمية،) "المحصول" للإمام الرازي (5/ 27، ط. مؤسسة الرسالة).