الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تخفيض مدة الحبس الاحتياطي.. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تنتظر موافقة البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال الأيام المقبلة تعديلات قانون الاجراءات الجنائية بعد أن أقرته  اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة لمراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وشملت التعديلات تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، حيث وافقت اللجنة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

وانتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بتوافق من جميع ممثلي الجهات والوزارات الممثلين في اللجنة، تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس النواب بجلساته العامة.

وتضمنت أبرز ملامح القانون: ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية؛ باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك؛ كونها ممثلة للمجتمع المصري، والامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. 

وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

وتنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف؛ بنصوص محكمة تراعى جميع الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.

وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية؛ بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار؛ وبما يضمن مواكبة التطور التقني.

وتوفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود؛ بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.

وتضمنت  إقرار وترسيخ مبدأ “لا محاكمة دون محام”؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين؛ ترسيخًا للحق في الدفاع.

بالإضافة إلى تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري، وإعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابيةعن طريق المعارضة؛ بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع؛ وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.

وشملت تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وذلك في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.

وحماية حقوق ذوي الهمم؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.

وضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز؛ عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.

وتنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية؛ سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة؛ وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

وضمان حقوق المرأة والطفل؛ وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل؛ بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة؛ واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة؛ بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.

بالإضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول؛ سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.

وكان مجلس النواب شكل لجنة فرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ مستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية؛ وذلك إدراكًا منها لأهمية هذا القانون وخطورته البالغة؛ كونه من القوانين ذات الطبيعة المزدوجة، فهو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي والظهير التشريعي لتفعيل حقوق وحريات المواطنين.

وعطفا على ذلك؛ باشرت اللجنة أعمالها على مدار أربعة عشر شهرًا، واضعة نصب عينيها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، والذي هو مبدأ أصيل وأساسي وحاكم للإجراءات الجنائية، لا يجوز الخروج عنه، يقوم بالأساس على إقامة توازن عادل بين حماية الحرية وحماية المجتمع؛ من خلال رسم نطاق قانوني لحرية الفرد، والتي يجب الحفاظ عليها وعدم التضحية بها مهما كانت الأسباب، بما لا يتعارض مع مصلحة المجتمع بل يسهم في تحقيقها.

وقد عكفت اللجنة على مناقشة جميع الآراء والمقترحات، والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ولم تنغلق على أعضائها؛ بل حرصت على التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، والاطلاع على التجارب التشريعية المماثلة في المحيطين العربي والدولي؛ سعيا نحو تقديم مشروع قانون متكامل، يليق بالدولة المصرية، ويلبى جميع التطلعات بما يتوافق مع التطور السريع في أنواع الجرائم وطرق وأساليب ارتكابها  وما يقتضيه ذلك من  إحداث ثورة شاملة في تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وبما لا يخل في ذات الوقت بضمانات التقاضي.

وفى سياق عملها، استصحبت اللجنة بعض الأحكام المستقرة عملا وقضاء في القانون القائم، والتي لا تتعارض مع المتطلبات والمعطيات الدستورية والاجتماعية الراهنة.

وبجانب ذلك، فقد أضافت أحكاما جديدة تقتضيها طبيعة المرحلة والتطور الذي يشهده المجتمع المصري في المجالات كافة؛ وصولاً إلى صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.