حذر قانون حماية المستهلك أصحاب العقارات من بعض المخالفات التي يترتب عليها توقيع غرامات مالية مشددة، حيث فرض غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه حال القيام بإجراءات غير قانونية تمس سلامة العقار أو المظهر العمراني، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من العشوائية وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للبناء والإشغال.
في هذا الصدد، نصت المادة 15 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من القانون.
ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف حكم المادة 15 من هذا القانون.