أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية صادرة عبر موقعها الإلكتروني أن ولادة المرأة على يد طبيب رجل جائزة شرعًا في حالات الضرورة، موضحة أن الشريعة الإسلامية راعت حفظ النفس وصيانة الحياة، وأن الضرورات تبيح المحظورات متى تعينت المصلحة ولم يوجد بديل مأمون من جنس المرأة.
جاء ذلك ردًا على سؤال ورد للدار حول الحكم الشرعي المتعلق بولادة المرأة على يد طبيب، حتى في الحالات الطبيعية، وما إذا كان يجوز للطبيب الأعزب أو من يُخشى على خُلقه أن يباشر مثل هذه الحالات.
وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في الشريعة أن بدن المرأة كله عورة أمام الأجنبي عنها، باستثناء وجهها وكفيها وقدميها، وأنه يحرم النظر إلى غير ذلك إلا للضرورة القصوى، مثل ما يقع في حالات الطب والعلاج والولادة والختان والحقن، شريطة أن يقتصر النظر على موضع الحاجة فقط دون تجاوز، وألا يكون هناك بديل من النساء المتخصصات.
ونقلت الدار ما ورد في كتاب التبيين (6/17): «ينبغي للطبيب أن يعلّم امرأةً إذا كان المريض امرأةً إن أمكن؛ لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، وإن لم يمكن وكان لابد من تدخل الرجل الأجنبي، فليستر كل عضو من الجسد عدا موضع المرض، ولا ينظر إلا بقدر الحاجة».
وأشارت إلى أن ما يُباح للضرورة يقدَّر بقدرها، فينبغي للطبيب أن يغض بصره عن غير الموضع المطلوب وأن يتحرى أقصى درجات الحيطة.
واستشهدت الفتوى بقول الله تعالى:
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: 30]،
وقوله عز وجل: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 31]،
وبيّنت أن معنى "يحفظن فروجهن" أي يسترنها حتى لا تُكشف أمام غير ذي محرم. كما استدلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى سَوْءَةِ أَخِيهِ»، تأكيدًا على وجوب صيانة العورات.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الولادة تعد من الحالات الدقيقة التي تستوجب خبرة طبية عالية، إذ قد تتطور الحالة فجأة من ولادة طبيعية إلى معقدة تهدد حياة الأم أو الجنين، الأمر الذي يجعل تدخل الطبيب الرجل من قبيل الضرورة التي يُستثنى فيها الحكم العام، خاصةً إذا لم يتوافر العنصر النسائي المختص أو كان الموقف لا يحتمل التأخير.
وأضافت الفتوى أن الشرع الشريف لا يكلّف الإنسان فوق وسعه، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقوله سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، مؤكدة أن من مقاصد الشريعة الكبرى حفظ النفس، وهو ما يجعل تقديم حياة الأم والجنين مقدمًا على غيره من الاعتبارات.
وأكدت دار الإفتاء أن الأصل والأفضل هو أن تتولى الطبيبة أو القابلة المؤهلة مهمة الولادة كلما أمكن ذلك، أما في حال غيابهن أو وجود خطر على حياة المريضة، فلا حرج في أن يتولاها الطبيب الرجل، بشرط مراعاة الضوابط الشرعية في النظر واللمس، وألا يتجاوز الحاجة الطبية الفعلية.