أحالت جهات التحقيق المختصة 3 متهمين إلي محكمة الجنايات الأول مالك شركة للتسويق العقاري والثاني مواطن خليجي والثالثة موظفة بمصلحة الشهر العقاري لاتهامهم بالتزوير والتلاعب الخاصة بأوراق تخصيص قطع أراضي بمنطقة النرجس الجديدة في التجمع الخامس مملوكة للدولة دون وجه حق
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهمة الثالثة بصفتها موظفا عاما، ومن الأمناء على الودائع المسؤولة عن غرفة حفظ التوكيلات بمكتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالشروق اختلست أوراقا وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها وهو " أصل التوكيل الرسمي العام والمسلم إليها بسبب أعمال وظيفتها وصفتها آنفة البيان من جهة عملها بأن اختلسته من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق فاحتبسته لنفسها
كما اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثاني في
حيث أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان قامت بتزوير في محرر رسمي
وكان ذلك بطريق جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأن اتفقت معهم وأمدت المتهم الأول (المجهول ) ببيانات لإعداد التوكيل المزور
عن قطعة الأرض رقم (۷۰) حي النرجس (۳) بالتجمع الخامس. والبيانات المراد إثباتها بها، والتي تفيد بأن مالك القطعة آنفة البيان قد وكل للنفس والغير التصرف في قطعة الأرض أنفة البيان، فاصطنع المجهول التوكيل المشار إليه على غرار الصحيح منه، وذيله المختص بتلك الجهة. فتمت الجريئة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبات التزوير في القانون
وفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:
المادة 212:
تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة 214
تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة 215
تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.