أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهما يعمل طبيبا صيدليا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد، واستمعت النيابة إلى جار الضحية، وهو أحد شهود الواقعة.
جار الضحية - شاهد على الجريمة
س: ما صلتك بالمتوفى إلى رحمة مولاه ؟
ج / هو جاري من ساعة ما وعيت على الدنيا وعنده ٦٧ سنة.
س: وهل شاهدت واقعة الوفاة للمجني عليه سالف الذكر؟
ج: أيوة.
س: ما تفصيلات حدوث إصابة المجني عليه تحديداً والتي أودت بحياته؟
ج: اللي حصل إن يوم الحد اللي فات ده اجازتي من كل أسبوع كنت قاعد مع صاحبي على قهوة الصعيدي، اللى عندنا في وسط البلد.
وإحنا قاعدين صاحبي جاله تليفون إن عيلة تانية ماسكين في والدك وفيه خناقة أمام وداخل المسجد، فجريت أنا وهو ناحية المسجد نشوف فيه إيه، روحت لقيت الناس كلها ماسكة في بعضهم وبيحدفوا طوب على بعض، ولقيت الشيخ الله يرحمه ماسك قالب طوب وحدفه على المتهم وكان رده عليه “إنت راجل كبير مش هضربك علشان لو ضربتك هتموت في إيدي.
قام الشيخ مسك قالب طوب تاني وحدفه بردو عليه، فقام المتهم من غله من وجع الضربة اللي انضربها مسك قالب طوب وضارب الشيخ في راسه من ورا ضربة جامدة، ولقينا الشيخ الله يرحمه وقع على الأرض والناس كلها اتلمت تحجز ما بين العيلتين، والموضوع خلص على كده.
روحت بعدها على بيتي عند كوبري بيومي، ومن يوم الاتنين لحد
امبارح وانا في شغلي كل يوم من وقت العصر لحد بعد نص الليل بساعة او ساعتين، بفرش في شارع العريش في الهرم - الجيزة، والنهاردة كان إجازتي عرفت الصبح ان الشيخ توفاه الله، وأن أولاده رايحين القسم، فقلت اروح اشهد باللي شفته لقيت القسم باعتينني على هنا في النيابة وهو ده كل اللي أعرفه.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه، وكان ذلك إثر خلاف استعر بينهما، فقام على أثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه، وما إن ظفر به حتى صدم رأسه بأداة تالية الوصف، محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
عقوبة الضرب
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.




