وضع ضوابط المسئولية الأخلاقية لمحرري المجلات العلمية في التحكيم
أخلاقيات عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجال النشر العلمي
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية
أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن أخلاقيات البحث العلمي والنشر الأكاديمي بالجامعات، حيث تلتزم كل من الجامعة وعضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة بإجراء البحوث طبقًا لأخلاقيات البحث العلمي والنشر الأكاديمي بالجامعات وطبقًا للمعايير المستخلصة من الضوابط الدولية والتي تؤكد على الشفافية ونزاهة الذمة المالية بالإضافة إلى الأمانة العلمية على النحو التالي:
أخلاقيات البحث العلمي والنشر الأكاديمي بالجامعات
الشفافية والنزاهة المالية:
يجب استخدام الدعم المالي وفقًا لما هو منصوص عليه في بروتوكول البحث وذلك في حالة دعم برامج الأبحاث والمشاريع عن طريق الحكومات أو الصناديق الدولية أو الخاصة.
يجب توثيق المنصرف وتقديم تقارير مالية دورية ونهائية دقيقة.
الأمانة العلمية:
احترام حقوق الملكية الفكرية للآخرين وذلك بالإشارة إلى المصادر التى استقى منها الباحث المعلومات التى استعان بها.
يجب جمع البيانات بعناية ودقة ودون تحيز من جانب الباحث.
رفض سوء السلوك في الأبحاث بكافة صوره: مثال الاختلاق (fabrication) أو التزييف (falsification) أو الانتحال أثناء إعداد أو تنفيذ أو كتابة البحث بكافة مراحله
عدم الخروج عن قواعد التأليف والتحكيم
IMG 2143 أخلاقيات البحث العلمي والنشر الأكاديمي بالجامعات أخلاقيات البحث العلمي والنشر الأكاديمي بالجامعات.. ضوابط النزاهة والشفافية موقع في الجامعة
أخلاقيات البحث العلمي والنشر الأكاديمي بالجامعات
مادة (٩): أخلاقيات عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مجال النشر العلمي
الالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.
إدراج اسم الباحث الذي أسهم في البحث ضمن قائمة المؤلفين وفقاً لقواعد التأليف العالمية.
ينبغي أن يكون كل مؤلف قد شارك في العمل بدرجة تكفي ليتحمل المسئولية أمام القراء عن أجزاء معينة من المحتوى.
عدم إدراج اسم أي شخص لم يكن له إسهام فعلي في البحث أو الكتاب المؤلف ولم يستوف معايير التأليف، ولكن يمكن إدراج شكر لكل من قدم أنشطة لا تؤهل إلى الحصول على حق التأليف، مثال:
أ) التدقيق اللغوي والفني.
ب) دعم ادارى أو الأشراف على المجموعة البحثية.
ج) الحصول على تمويل.
بالنسبة للمشاريع البحثية يتم إتفاق المؤلفين على ترتيبهم في النشر وعلى اختيار المجلة وتخصصها وتصنيفها وذلك قبل إرسال البحث للنشر ويفضل ترتيب الأسماء قبل البدء في المشروع كتابياً “Author agreement”.
يعتمد ترتيب المؤلفين على حجم المساهمة في المشروع البحثي بحيث يكون المؤلف صاحب المساهمة الأكبر هو المؤلف الأول بينما المؤلف الأخير هو الأقدم ويقدم الأشراف الأكبر.
بالنسبة للرسائل العلمية يجب الالتزام عند نشر بحث بذكر أسماء أعضاء هيئة التدريس المشرفين فى بروتوكول الرسالة وعدم إضافة أي اسم آخر بدون تبريرات موضوعية.
عدم حذف اسم أي ممن ذكر في بروتوكول الرسالة بدون تبريرات موضوعية صادرة عن مجلس القسم.
كتابة أسماء المشاركين في بحث مستخلص من رسالة كالتالي: اسم الدارس ثم المشرفين المساعدين في الإشراف ثم المشرف الرئيسي وتكتب أسماء المشاركين بالتوافق بين المشاركين حسب ” Author agreement form “.
يجوز إشراك باحثين من غير المشرفين على الرسالة العلمية للضرورة فى حالة مساهمتهم فى إجراء البحث وذلك بعد تقديم طلب من المشرف الرئيسي إلى مجلس القسم والموافقة عليه.
يفضل أن تسجل النقاط البحثية بمجلس القسم لحفظ حق الملكية الفكرية بالنسبة للباحثين.
عدم إرسال العمل العلمي المراد نشره لأكثر من جهة في وقت واحد.
عدم نشر البحث في أكثر من مجلة علمية أي يمنع النشر المزدوج أو المكرر مع الالتزام بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.
يجب الإشارة إلى المصادر الأصلية التي استعان بها الباحث أو تم الاقتباس منها أثناء إعداده للبحث العلمي
الإشارة إلى الدراسات السابقة التي قد تكون أعطت نتائج مختلفة
الإشارة إلى الجهة الداعمة للبحث عند النشر أو ذكر النتائج في أي مؤتمر أو غيره.
وضع اسم الجامعة التي ينتمي إليها في جميع الأبحاث كذلك القسم العلمي والكلية.
يجب مراعاة الأحكام الواردة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري “رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢” والمتعلقة بقواعد النشر.
احترام حق المجتمع في نشر ومعرفة النتائج العملية وتجنب تشويه الحقائق العلمية.
المحافظة على سرية البيانات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمور شخصية أو بمسائل مالية أو سلوكية.
تجنب توجيه أهداف البحث العلمي إلى أي نوع من المجاملة أو لخدمة أهداف خاصة أو للدعاية
مادة (١٠): المسئولية الأخلاقية لمحرري المجلات العلمية في التحكيم (PEER REVIEWING)
لا يجوز لمحرري المجلات العلمية قبول أبحاث لا تتفق مع المعايير الأخلاقية أو تتنافى مع الأمانة العلمية، وإلا انعقدت مسئوليتهم عن ذلك.
على المحررين أن يتخذوا كل الإجراءات لضمان دقة المواد التي ينشرونها، وحينما يلاحظون نشر خطأ جسيم أو عبارات مضللة أو جسيمة لم تكن واضحة في النص، فيجب عندئذ سحبها.
ينبغي نشر التعليقات الانتقادية المقنعة على البحوث المنشورة.
يجب الابتعاد عن أي تضارب في المصالح قد يؤثر على نزاهة نتائج البحث مثل:
أ) على المحكمين أن يكشفوا للمحررين عن أي تضارب في المصالح يمكن أن يؤثر عن رأيهم في البحث وعليهم أن ينسحبوا من مراجعته إذا استشعروا وجود تضارب في المصالح.
ب) على المحررين أن يتجنبوا اختيار محكمين خارجيين من الواضح أن لديهم تضارباً محتملاً في المصالح، أو يعملون مع المؤلفين في نفس القسم أو المؤسسة.
ج) يجب على المحكمين أن لا يستغلوا معرفتهم بالعمل قبل نشره من أجل تعزيز مصالحهم العلمية الشخصية.
د) لا يحق للمحكم بالمجلة العلمية استخدام أو إفشاء أي معلومات وردت بالبحث الذي يقوم بتحكيمه حتى يتم نشر البحث وذلك حفاظاً على سرية المعلومات وحفاظاً على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف (المؤلفين) الأصلي للبحث.
ه) على الباحثين أن يفصحوا عن أية صلات مادية مع الجهات التي تمول البحث.
مادة (١١): ضوابط لتمويل البحوث
ألا يكون قبول الدعم مشروطاً بما يتنافى مع ضوابط البحث العلمي.
أن يجري البحث بطريقة علمية ومنهجية صحيحة وألا يكون للجهة الداعمة أى تدخل في نتائج البحث أو طريقة إجرائه.
يجب ألا تتعرض الدولة أو أي من مؤسساتها لضغوط من جهة التمويل الخارجي.
لا يجوز تمويل أى مقترح من قبل أي وكالة دولية أو قومية إلا إذا قدمت ضمانات حول مراقبة المبادئ الأخلاقية، متضمنة قبول لجنة مراجعة مؤسسية.
مادة (١٢): عدم التعارض في المصالح بين الأطراف المختلفة فى المؤسسة
هناك اختلاف بين تعارض التعهدات وتعارض المصالح، تعارض التعهدات يحدث عندما تتعارض التزامات الفرد “في الوقت والجهد” تجاه مؤسسته، مع التزاماته تجاه عمل خارجى له، فالعمل الخارجى قد يستنفذ منه وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، مما يمنعه من أن يؤدى عمله بكفاءة داخل مؤسسته.
أما تعارض المصالح، فيحدث عندما يظهر لملاحظ خارجى أن الشخص في صراع بين مصالحه الخاصة والتزاماته المهنية لإصدار “قرار موضوعى صحيح نزيه”، أو أن المؤسسة تواجه تعارض بين المصالح الخاصة لأفرادها وبين الاهتمامات العامة للمؤسسة.
أ) نماذج لالتزام الكلية بالتصدى لتعارض التعهدات المتعلقة “بإتاحة الوقت والجهد الكافى للكلية:
تراقب الكلية عدم تعارض تراخيص مزاولة المهنة خارج الجامعة أو إدخالها مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها.
تراقب الكلية غياب عضو هيئة التدريس وتعتبره مستقيلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى.
ب) نماذج بالتزام الكلية بالتصدي لتعارض المصالح المتعلقة “بإصدار قرارات موضوعية صحيحة نزيهة”:
-تراقب الكلية عدم قيام أعضاء هيئة التدريس بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين دون ترخيص مسبق من رئيس الجامعة.
-تراقب الكلية عدم تعارض تراخيص مزاولة المهنة خارج الجامعة أو داخلها مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزولة المهنة قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشأن ينص على المواد التالية:
مادة ١٠٠- مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، أن يرخص بصفة اسثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج أو داخلها فى غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبره في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانيين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة.
مادة ١٠١- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من ئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
مادة ١٠٤- لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة وأن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لايتفق وكرامة هذه الوظيفة ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
تراقب الكلية عدم قيام عضو هيئة التدريس بالتدريس لطلاب تربطه بأحدهم صلة مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
– تراقب الكلية تكوين لجان الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة أو لجان الحكم على الرسالة أو لجان الامتحان التأهيلي بحيث لا توجد صلة مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بين أي عضوين في اللجنة أوبين الطالب وأي عضو في اللجنة.






