الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة.. دار الإفتاء توضح

الصلاة
الصلاة

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك»، مؤكدة أن الإنسان بالخيار، بأيهما بدأ فلا بأس به.

وتلقت دار الإفتاء سؤالًا يستفسر السائل فيه عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعلى -السائل- فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأولى بالسائل في هذه الحالة أن يصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، وإن صلى الحاضرة ثم الفائتة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.

واستشهد «شلبي» خلال إجابته عن سؤال« كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها؟»، بما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي».

وأكد أمين لجنة الفتوى، أنه يجب على الشخص السائل أن يجتهد بالتقريب فى تحديد عدد الصلوات الفائتة، هل هي يوم أم أشهر أو غير ذلك.

وتابع: هذا إن لم يستطع الشخص أن يحدد، فيقوم بالأخذ بالتقريب على الغالب في ظنه، ثم يصلي مع كل فرض حاضر فرض قضاء.

فضل الصلاة
وذكرت دار الإفتاء، أن الصلاة من أفضل الأعمال وأعظمها شأنًا فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، بل هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين.

حكم قضاء الفائتة أثناء صلاة الجماعة
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم قضاء الفائتة أثناء صلاة الجماعة؟» أنه ثبتت فرضية الصلاة بالكتاب والسنة؛ قال تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهَا اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة» متفق عليه.

وتابعت: ووردت أحاديث كثيرة في تعظيم شأنها والحث على أدائها في أوقاتها والنهي عن الاستهانة بأمرها والتكاسل عن إقامتها، وقد حذَّر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ تَرْكِها والتهاون في أدائها، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ» رواه مسلم.

وشددت الإفتاء على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا إذا كانت المرأة حائضًا أو نفساء، وإذا كان هذا شأنها وكانت أولى الفرائض العملية -لما كان ذلك-كان قضاء الفرائض حتمًا على المسلم.

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة
أشارت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة: فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلًا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح.

وتابعت: ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: أولًا أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر، ثانيًا ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة، ثالثًا نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.