المفتي السابق: أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء عند «الحنابلة»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن العلماء اختلفوا في حكم نقض أكل لحوم الإبل للوضوء على قولين: الأول: ذهب الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء بحال.
وأضاف جمعة في فتوى له، أن أصحاب الرأي الأول استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه قال: «كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» رواه الأربعة وصححه ابن حبان.
وأشار إلى أن القول الثاني: ذهب الحنابلة ومن وافقهم إلى أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء على كل حال نيئًا ومطبوخًا عالمًا كان الآكل أو جاهلًا، واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: تَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: لا تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
ولفت إلى أن الجمهور يحملون هذا الحديث وغيره على النسخ بدليل حديث جابر المتقدم، والمختار للفتوى من هذين القولين هو القول الأول، وهو عدم نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل.
وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أكل رقبة الإبل فإنه حلال، وليس وضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله الشريفة عليها -إن ثبت ذلك- دليلًا على تحريم أكلها؛ فقد وضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على حيوانات أخرى، وركب صلى الله عليه وسلم حيوانات متعددة، وكل هذا لم يحرم أكله، وإنما تأتي الحرمة هنا من النهي عن أكل شيء معين.