الحساب الشرعى: «هاتف المحمول» للميت يدخل فى «التركة»

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أثاث الزوجية هو ملك للزوجة وليس للزوج فإذا مات فإنه يظل ملكا للزوجة ولا ينتقل للورثة.
وأكد «فخر» فى تصريح له، أن الذى ينتقل من منزل الزوجية للورثة إذا مات الزوج هو الأشياء التى كانت ملكا خالصا للزوج هاتفه المحمول ومكتبته الخاصة أو سلاحه الخاص وما شابه.