«الإفتاء» توضح حكم «معاهدة الله» على أمر والرجوع فيه

أكدت دار الإفتاء المصرية،أنه يجب على المسلم الالتزام بما عاهد الله تعالى عليه من فعل الطاعة أوترك المعصية، وإلا فإذا نقضت العهد فيستحب لك إخراج كفارة يمين مراعاة لخلاف من أوجبها، والخروج من الخلاف مستحب، ولك أن تأخذ بالقول الآخر، ولا يلزمك الكفارة رغم ترتب الإثم على مخالفتك العهد.
وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن مذهب المالكية فى قولك: "أعاهدك يا الله ألا أفعل كذا" ثم عدم الالتزام بموجب ذلك، فيها قولان: الأول: أنه يمين وعليك الكفارة، والثاني: أنه ليس بيمين، ولا كفارة عليك، واستحسنوا هذا القول مع وجوب الالتزام بهذا العهد إذا كان عهدا على فعل طاعة أو ترك معصية.
وتابعت: «أن المواق قال في "التاج والإكليل" (4/ 401 -402، ط. دار الكتب العلمية): «وفي: أعاهد الله قولان. اللخمي: اختلف إن قال أعاهد الله فقال ابن حبيب: عليه كفارة يمين. وقال ابن شعبان: لا كفارة عليه وهو أحسن لأنه لم يحلف بالعهد فيكون قد حلف بصفة. وقوله أعاهد الله فالعهد منه وليس بصفة لله تعالى ولا أعطي بالله عهدا، فإن عقد أن يفعل طاعة لزمه الوفاء بها لما عقد على نفسه وإلا فلا شيء عليه».
وأوضحت أن مذهب الحنابلة أنه إذا قال: أعاهد الله أني أحج العام. فهو نذر وعهد ويمين، ولو قال: ألا أكلم زيدا. فيمين وعهد لا نذر، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر -وهو أن يلتزم لله قربة- لزمه الوفاء، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله؛ لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس -وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه- فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها، ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه، وإلا خُيِّر، ولا كفارة في ذلك لعظمه. انظر: الفروع لابن مفلح (6/ 349، ط. عالم الكتب).