قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تأجيل الطعن على قانون "الضبطية" القضائية لجلسة 26 يونيو


قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات نظر 10 طعون مقدمة ضد قرار وزير العدل الصادر لمنحه ضباط المخابرات الحربية وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية، وضم الطعون والتأجيل لجلسة 26 يونيو الجاري للاطلاع والرد.
فى بداية الجلسة كان هناك تسابق بين رموز الثورة وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث تسابق الفريقان على المرافعة أمام المحكمة لإقناعها ببطلان القرار وبما يوجد به من العوار القانوني والدستوري.

واستند خالد على، الناشط الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إلى بطلان قرار وزير العدل إلى أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون معلقة بأعمال وظائفهم، وقد نص القانون على وجود شرطيين لتطبيق ذلك القرار حول وقوع جريمة في دائرة الاختصاص الوظيفي الطبيعي لهؤلاء الموظفين، كما أن تكون تلك الجرائم متعلقة بأعمال وظائفهم، أي أن القانون أجاز لوزير العدل منح سلطة مأموري الضبط القضائي لبعض الموظفين وفقا لمنطق واحد هو الاختصاص المعني للوظيفة، والذي لا ينفك عن الطبيعة القانونية لأعمال تلك الوظيفة، وعلى ذلك فإن هذا القيد الذي فرضه المشرع على سلطة وزير العدل يمثل حدا لا يتجاوز ولا يفتئت عليه حين يريد هذا الأخير أعمال سلطته استنادا إلى أحكام تلك المادة.
وأضاف أن نص المادة 12 من قانون العسكري رقم 25 لسنة 1966 التي نصت على أن يكون من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه وأن ضباط القوات المسلحة يمنحون تلك السلطة من قبل وزير الدفاع أو أنهم ينتمون لسلطة الضبط القضائي العسكري، وأن قرار وزير العدل أعطى لهم حق صفة ضبط المدنيين.

واستمعت المحكمة لدفاع د. أحمد أبو بركة، أحد قيادات حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، الذي أكد عدم مشروعية القرار ومخالفته للقانون وفقدانه السبب المشروع وتجسيده لحالة من حالات الانحراف بالسلطة والعدوان على الحياة العامة وحرمة الحياة الخاصة، فالقرار خالف المواد من 8 إلى 23 من الإعلان الدستوري كما خالف أحكام قانون الإجراءات الجنائية للمادة 14 وخالف نطاق التفويض التشريعي واغتصب سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ كما اغتصبها في الحصر الذي حصره القانون بمنح ضباط وأفراد القوات المسلحة صفة الضبطية القضائية.