حيثيات المحكمة في حبس تيمور السبكي: المتهم لم يكن مهتما بالمصلحة العامة وتوافر لديه سوء النية

أودعت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، وأمانة سر عمرو عبد العزيز، حيثيات حكمها بحبس تيمور السبكي، أدمن صفحة يوميات "زوج مطحون"، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
قالت المحكمة في حيثياتها إنه "بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق، وطلبات النيابة العامة، وحسب ما استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليه ضميرها وارتاح له وجدانها، وفقًا لما هو ثابت فى أقوال الشهود وبتحقيقات النيابة العامة، وعقب تداول الدعوى على نحو ما هو ثابت بمحاضرها، رأت المحكمة إعمال المادة 102 /1 مكرر من قانون العقوبات، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس وغرامة لا تقع عن 50 جنيها، ولا تزيد على 200 جنيه، كل من أذاع عمدًا أخبارا وبيانات كاذبة، أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأنها تكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، ونص المادة 188 من ذات القانون".
وأضافت الحيثيات أنه "بعد أن استقر فى يقين المحكمة أن المتهم ارتكب ركنى الجريمة المادى والمعنوى، بنشر بإحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات، وكان من شأن النشر إذاعة الخبر وتكدير الأمن والسلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث يقصد بالأخبار والبيانات الكاذبة الإعلان عن وقائع وأحاديث جارية بصورة غير مطابقة للحقيقة، أما الشائعات الكاذبة فيقصد بها ترديد أقاويل غير صحيحة أو أمور غير مطابقة للواقع، على أنها أمور صحيحة، وهى تفترض أن صاحبها لم يتأكد منها قبل عرضها على الجمهور، ولا يتحلل من المسئولية، والأخبار التى نشرها المتهم لم تكن إلا مجرد ترديد شائعات، وذلك أن الواجب يقضى على ما من ينقل الأخبار للجمهور التحقق أولا من أنها على تنطوى على مخالفة للقانون، ولا ينقل الشائعة دون تمحيص".
وتابعت: "واستلزم المشرع العقاب على نشر الأخبار الكاذبة أن يكون من شأن هذا النشر تكدير السلم العام من فزع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وإثارة اضطرابات أو فتنة أو قلق لدى المواطنين".
وأشارت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن "الركن المعنوى لهذين الجريمتين، هو علم المتهم بأن الأخبار والبيانات التى نشرها غير مطابقة للحقيقة، فضلا عن اتجاه إرادته، وذلك بعلمه ببواعث تكوين تلك الجريمة، ومن ثم فإن القصد المتطلب لقيامهم والقصد الجنائى العام الذى يتوفر بإرادته سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائى لديه، وثبت أن المتهم لم يكن مهتمًا بالمصلحة العامة وهو سيئ النية، ولا يأتى ذلك إلا إذا كان المتهم يعلم بعدم صحة الوقائع أو الأخبار المنشورة، مؤدى علمه بكذب الخبر وأرقام القرينة على وجود نية الإضرار".