قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامى، إن قول الرجل لزوجته عبارة«عليا الطلاق بالثلاثة» أو حتى بالأربعين، لا يقع بها الطلاق، ولا تدخل في إطار الطلاق المُعلق كذلك.
وأوضح «مبروك» فى برنامج «كلمة السر» على فضائية «إم بى سى مصر»، أن مقولة «عليا الطلاق بالثلاثة»، تدخل ضمن يمين الحلف، والذي يختلف عن الطلاق المُعلق، يكون مُعلقا على شرط و يقع إذا وقع شرطه، مشيرًا إلى أن كفارة يمين الحلف هى إطعام عشرة مساكين.