الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إقامة صدقة جارية بأموال الزكاة .. فيديو

صدى البلد

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الزكاة المفروضة لا يجوز صرفها إلا للمصارف الثمانية التي جاء النص عليها في كتاب الله -جل وعلا-.

واستشهد «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» في إجابته عن سؤال «هل يجوز إقامة صدقة جارية بأموال الزكاة»، بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» التوبة الآية 60.

وأشار المفتي السابق، إلى أن الصدقة الجارية ليست من المصارف المنصوص عليها في الآية السابق، وعلى هذا لا يجوز أن تصرف الزكاة المفروضة في إقامة مشروعات صدقة جارية.