قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم إقامة صدقة جارية بأموال الزكاة .. فيديو


أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الزكاة المفروضة لا يجوز صرفها إلا للمصارف الثمانية التي جاء النص عليها في كتاب الله -جل وعلا-.

واستشهد «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» في إجابته عن سؤال «هل يجوز إقامة صدقة جارية بأموال الزكاة»، بقول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» التوبة الآية 60.

وأشار المفتي السابق، إلى أن الصدقة الجارية ليست من المصارف المنصوص عليها في الآية السابق، وعلى هذا لا يجوز أن تصرف الزكاة المفروضة في إقامة مشروعات صدقة جارية.