قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم كفالة الأيتام عن طريق التبرع لجمعية خيرية..فيديو


قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه سواء كفل المُسلم يتيمًا بعينه أو دفع المال لجمعية تكفل الأيتام، أي التبرع في العموم من أجل الكفالة، فكلاهما يُثاب عليه.

وأوضح «ممدوح» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «هل يعتبر الشخص كافلًا لليتيم إذا كان يدفع المال فقط لجمعية خيرية»، أنه سواء كفل المُسلم يتيمًا بعينه أو أعطى ماله لجمعية تكفل الأيتام، فكلاهما يُثاب عليه الإنسان.

وأضاف أنه في حالة عدم تخصيصه يتيمًا بعينه للكفالة، ودفع المال لجمعية منوط بها رعاية الأيتام، فثوابه ساري لجميع من يذهب لهم المال من الأيتام وإن قل ولا يتعلق الثواب بيتيم واحد.

واستشهد بقول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا».