الضرائب: "القيمة المضافة" يلزم بتحرير فاتورة لكل مشترٍ

قال محمود خليفة مدير عام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية، بمصلحة الضرائب، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يؤكد ضرورة تحرير فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا للمادة رقم (12) من القانون.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أنه المصلحة ستصدر أدلة مبسطة تسهل حساب الضريبة لتجار التجزئة وغيرها من المنشآت التى يصعب عليها إصدار فاتورة عند كل عملية بيع.
وأشار خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وذلك حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي، وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.
وردا على سؤال حول ضريبة الجدول أوضح خليفة أن ضريبة الجدول للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون ،هي ضريبة تفرض لمرة واحدة عند الإنتاج أو الإستيراد كما أنها ضريبة لا تخصم ، وكذلك من يتعامل في السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول لا يتمتع بخصم مدخلاتها ، مشيرا أن الجدول ينقسم إلى قسمين رئيسيين أولا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط ، ثانيا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط.
وأوضح أنه فيما يتعلق بكيفية تعامل المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعين مع الرصيد الموجود لديهم من السلع الخاضعة لضريبة الجدول فى اليوم السابق لسريان القانون فإن المادة رقم (40) من القانون تلزمهم بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة أي حال إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها خلال (15) يوما من تاريخ ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز 6أشهر من تاريخ استحقاقها.
وبالنسبة لمردودات المبيعات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أوضح مدير عام البحوث الفنية أنه سيتم إجراء تسوية للضريبة بشرط وجود إشعارات الخصم والإضافة.
وفيما يتعلق بالسلع المستعملة أوضح خليفة أن السلع الجديدة التي يشتريها المسجل بغرض إستعمالها ثم يقوم ببيعها بعد إستعمالها لمدة سنتين على الأقل تحسب الضريبة على 30% من قيمة بيعها فى هذه الحالة.
وبالنسبة للتصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أشار إلى أنه يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقًا لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف ، ويسري الحظر على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقًا لأحكام البند (4) من المادة (30) من هذا القانون.
وفيما يتعلق بالعقود التي تم إبرامها قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 وجار العمل بها وتنفيذها بعد صدور القانون أوضح خليفة أنه وفقًا لنص المادة رقم (11) " تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة."
وأشار أن المشرع ألزم أطراف العقود بتعديل أسعار العقود في حالتين الأولى وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول ( عند صدور القانون ) والحالة الثانية عند تعديل فئات الضريبة وبذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها ، وذلك كله بصفة الزامية بعد أن كان جوازيا في ظل الضريبة العامة على المبيعات.
أكد خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قدم العديد من المزايا ويسر الإجراءات حتى يكون الإلتزام الطوعى هو الأساس ، ومن ناحية أخرى فقد غلظ المشرع العقوبة بصورة كبيرة عما كانت عليه في ضريبة المبيعات حتى يحد من ظاهرة مخالفات التأخير في تقديم الاقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول ، ومما يؤدي معه إلى رفع نسبة الالتزام والتوريد على مستوى المصلحة وتحقيق الردع سواء العام أو الردع الخاص وتحقيق العدالة الضريبية حتى لايكون الملتزم فى وضع أسوأ من غير الملتزم.
وأخيرا أوضح أن المشرع حينما قرر أن جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فهذا يمثل عقوبة قوية تدفع المسجلين إلى تأكيد حرصهم على الإلتزام بأحكام القانون وتؤدي برجال الأعمال إلى الخوف من الوقوع في التهرب حفاظا على أوضاعهم السياسية أو الحزبية بالمجتمع.