تعرف على صفات الكفن الشرعي للرجال والنساء

قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اتفقوا على أن تكفين الميت فرض كفاية ويكون بما يستره، فالميت يكفن -بعد تغسيله- بشيء من جنس ما يجوز له لبسه في حال الحياة، فيكفن في الجائز من اللباس، مستدلة بما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه أبو داود في سننه.
وأضافت الإفتاء، أنه يحرم التكفين بالجلود؛ لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بنزع الجلود عن الشهداء، وأن يدفنوا في ثيابهم، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ: «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ» أخرجه أبو دواد في سننه، وعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «يُلْقَى عَنِ الشَّهِيدِ كُلَّ جِلْدٍ، يَعْنِي إِذَا قُتِلَ»أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.
وأشارت إلى أن أقل الكفن ثوب يستر البدن، والسنة للرجل ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة، والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا أكمام، والإزار للميت من أعلى الرأس إلى القدم، بخلاف إزار الحي، واللفافة كذلك.
وتابعت: ويسن تكفين المرأة في خمسة أثواب: قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها؛ لحديث أم ليلى بنت قانف الثقفية قَالَتْ: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ»، قَالَتْ: «وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا» أخرجه أبو داود.