«المفوضين»: الدستور أقر الإخطار فقط عند إصدار صحيفة

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نظر دعوى بطلان المادة 52 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 المنظمة لإجراءات تأسيس وملكية الصحف، فيما تضمنته من اشتراط أن تتخذ الصحف الخاصة شكل التعاونيات أو الشركات المساهمة أول إبريل.
وانتهت هيئة المفوضين الى بطلان المادة لتعارضها مع المادة 70 من الدستور التى تنص على أن «تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون ولم تشترط أن تتخذ الصحف الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية الخاصة شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات.