الإفتاء: لا فدية على فاعل محظورات الحج جاهلًا أو ناسيًا

قالت دار الإفتاء، إنه من المقرر عند الشافعية إن فعل محظورًا من محظورات الإحرام -كوضع الطيب، والجماع، ولبس المخيط، وستر الوجه والرأس- فإنه لا تجب الفدية فيها إذا كان ناسيًا أو جاهلًا بالحكم.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أنه تجب الفدية على من تلبس بشيء منها عامدًا عالمًا بالحكم الشرعي.