وجهت متصلة سؤالا الى الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، تقول فيه "ما حكم عمل المرأة لحاجبيها؟ وما المقصود فى الحديث الشريف "لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة؟".
وأجاب عليها أمين الفتوى قائلًا "إذا كانت متزوجة وتتزين هذه الزينة لزوجها فلا حرج من ذلك، فأى زينة للزوج لا مانع بل هذا واجب على الزوجة، حيث جاءت صحابية جليلة الى السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها فتحكى لها انها تحسن من حاجبيها ومن شكلها زينة لزوجها فقالت لها السيدة عائشة لو استطاعتي ان تغيري مقلتيكي فلتفعلى، والأحرى من ذلك ان السيدة عائشة رضوان الله عليها هى التى تقول ذلك، فلا عيب أن تتزين المرأة لزوجها حتى تعفه، ويجب على الزوج أن يتزين لزوجته فسيدنا عبدالله إبن عباس كان يتزين فسألوه لماذا تتزين لأنهم كانوا متعودين أن الزينة للنساء فقال إنهن يحببن منكم ما تحبون أنتم منهن".