الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتوى الأزهر تكشف عن البيع الأشد حرمة من الربا

صدى البلد

ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "اشتريت سلعة من تاجر بالتقسيط، وقمت ببيعها له بثمن معجل وهو أقل من سعر البيع بالتقسيط؛ وذلك لحاجتي إلى المال، فما حكم هذه المعاملة؟

وأجاب المركز، على هذا السؤال، بأن هذه المعاملة تسمى في الفقه الإسلامي بالعِينَةِ، وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى ابْن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» أخرجه أبو داود.

وتابع المركز: "عقد الإمام عبد الرزاق الصنعاني في (المصنف) بابًا قال فيه: (باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد) : أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته: أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها في نسوة، فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية، فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى أجل، ثم اشتريتها منه بستمائة، فنقدته الستمائة، وكتبت عليه ثمانمائة، فقالت عائشة: بئس والله ما اشتريت! وبئس والله ما اشترى! أخبري زيدَ بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، فقالت المرأة لعائشة: أرأيتِ إن أخذتُ رأس مالي ورددت عليه الفضل، قالت: { فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ...} الآية [البقرة:275]، أو قالت : {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة:279].

واستطردت الفتوى: "يمكن التمثيل لها بما يلي: أن يشتري الرجل السلعة من التاجر بألف جنية بالتقسيط ثم يبيعها لنفس التاجر بتسعمائة نقدًا فكأنه اقترض تسعمائة جنية ويردها ألف جنية على أقساط، وفي ذلك تحايل على الربا وعليه؛ فهذا البيع من البيوع المحرمة بل من أشدها حرمة؛ لأنه من باب الربا".