قال علي صبري محامِ بالنقض، إن المادة 230 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنظم إجراءات الخلع، نصت على أنه لا يجوز الطعن على حكم الخلع بأي طريقة من طرق الطعن.
وأضاف «صبري» خلال لقائه على قناة «دريم» أن حكم أول درجة هو نهائي لا يجوز الطعن عليه، مشيرا إلى أن قانون المرافعات يجوز الطعن عليه بالاستئناف والنقض والتماس إعادة نظر ولكن قانون الخلع ألغى كل ما سبق، ومن حق الزوجة التطليق من زوجها، والقاضي هو الذي يحدد قبول أو رفض القضية.