الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المفتي السابق يوضح كفارة قطع شجر الحرم أثناء الحج

الحج
الحج

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن هناك أشياءً يَحرُمُ على المسلمِ فِعلُها أَثناءَ إحرامِه، وإذا فَعَلَها وَجَبَ عليه التَّوبة والكَفّارة عن بعضِها: كُلُّ فِعلٍ بما يُناسِبُه مِنَ الكَفّارة.

وأوضح «جمعة»، في فتوى له، أنه يجبُ في ارتكابِ شيءٍ مِن محظوراتِ الإحرامِ الفِدية أو الكَفّارة، وفي الجِماعِ، خاصّة فَسادُ الحَجِّ وعليه الكفّارةُ والقضاءُ، عَدا ما حُرِّمَ مِنَ الرَّفَثِ والفُسُوقِ والجِدالِ، ففيه الإثمُ والجَزاءُ الأُخرَوِيُّ فقط.

وقال إنه تَختَلِفُ الكفّارةُ حَسبَ اختلافِ المَحظُورِ الذي وَقَعَ فيه المُحرِمُ، ويُمكِنُ أن نُقَسِّمَ الكَفّاراتِ الواجبةَ بتَركِ محظوراتِ الإحرامِ إلى ما يلي: الكفارة في حلقِ الشَّعرِ أو إزالتِه: على التَّخيِيِرِ بين شاةٍ أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ أو التَّصَدُّقِ بثلاثةِ آصُعٍ على ستةِ مساكين.

واستكمل: أن الكفارة في قتل الصيد: إذا كان الصَّيدُ مِمّا لَه مِثلٌ فكفّارتُه أن يُذبَحَ مِثلُه مِنَ الأنعامِ، فالنَّعامة يُماثِلُها الجَمَلُ أو البقرةُ، والغَزالة تُماثِلُها الشّاةُ، فإن لم يَجِد قَوَّمَه واشتَرى بثَمَنِه طعامًا وتَصَدَّق به على فقراءِ الحَرَمِ، فإن لم يَجِد صامَ عن كُلِّ مُدٍّ يَومًا، وإن كان الصَّيدُ مِمّا ليس له مِثلٌ قَوَّمَ الصَّيدَ نَفسَه واشترى بثمنِه طعامًا وتَصَدَّقَ به أو صامَ عن كُلِّ مُدٍّ يومًا.

ونوه بأن الكفارة في قطعِ شجرِ الحرم: الشجرةُ الكبيرةُ كفّارتُها ذَبحُ بَدَنة، والصَّغِيرة شاة، مشيرًا إلى أن كفارة الجماع: فيترتَّبُ عليه فسادُ الحَجِّ، ويجبُ فيه الكفّارةُ كذلك، وكفّارتُه واجبةٌ، وهي ذَبحُ بَدَنة أو بقرة أو سَبعِ شياه، أو تَقوِيمُها طعامًا إن لم يَجِد والتَّصَدُّقُ بها، أو الصومُ عن كلِّ مُدٍّ يومًا، وذلك عند الشافعية.