هيئة المفوضين توصى بإصدار حكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعاوى وقف إجراءات الاستفتاء على الدستور الجديد

أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإدارى بنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته .
وذكرت هذه الدعاوى أن الماده 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها
ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
واضافت الدعاوى أن الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معاييرالجمعيه التاسيسيه مع مراعاة حكم الماده 60 من الاعلان الدستورى ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعيه تأسيسيه من مائة عضو لاعداد مشروع دستور للبلاد.
وقالت الدعاوى أنه لما كانت الماده 60 من الاعلان الدستورى وكذا الماده من القانون 79 المذكورتان قد جاء بهما ان عدد اعضاء الجمعيه التاسيسيه لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالى فاننا امام صراحة النص لايجوز الانتقاص او تعديل هذا الرقم باى حال من الاحوال ،ولكن ماحدث ان الجمعيه اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح اليوم السبت 1/12/2012 على السيد رئيس الجمهوريه لاصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب للاستفتاء عليه ولما كان هذا الاجراء وهو دعوة الناخبين للاستفتاء هو اجراء يخالف الاعلان الدستورى والقانون.
وكشفت " الدعاوى " أن مشروع الدستور المقدم الى رئيس الجمهورية وذلك لانه صادر عن جمعيه غير مكتملة قانونا ولا دستورا لانها اجتمعت ب 85 عضوا فقط فى حين حدد الدستور والقانون ان تتشكل من مائة عضو وبالتالى فان كافة التصويتات التى تمت على مواد الدستور تعتبر باطله ويبطل بالتبعية ماتوصلت اليه هذه الجمعيه غير القانونيه من مواد دستوريه فتصبح هى والعدم سواء لصدورها عن لجنه تشكيلها باطل.
واوضحت " الدعاوى " أن صدور مشروع الدستور من لجنه مطعون فى دستورية القانون الذى يحدد معاييرها وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة34 قضائيه دستوريه والمحدد لنظره جلسة 2/12/2012 امام المحكمه الدستوريه العليا وكذا الدعاوى القضائيه المرفوعه امام محكمة القضاء الادارى والتى تطالب بحل الجمعيه لاسباب مختلفه.
واشارت " الدعاوى " إلى أن اجتماع الجمعيه التاسيسيه التى اقرت فيه مواد الدستور يوم الخميس 29/11 الساعه الواحده ظهرا واستمر حتى صباح يوم الجمعه الموافق 30 /11 الساعه التاسعه صباحا مما يعنى ان هؤلاء الاعضاء البالغ عددهم 85 عضوا امضو عشرين ساعة متواصلة فى هذا الاجتماع وهو الامر الذى بالتأكيد افقدهم التركيز ويؤثر مما لاشك فى ادائهم وقدرتهم على ابداء المناقشات الجاده وكذا الافتئات على حق كل ماده فى ان تاخذ نصيبا وافرا من المناقشات المستفيضه وهو الامر الذى لابد معه ان يؤثر فى المشروع.
وأوضحت " الدعا وى " أن اتباع طريقه خاطئه فى التصويت لاتعبر عن حقيقة الوضع وهى ان رئيس الجلسه لم يكن يطلب تصويت المؤيدين بل كان يطلب تصويت المعارضين وبالتالى فاننا لم نعلم عدد المؤيدين لماذا ؟ لانه قد يكون بعضهم خارج القاعه فى هذه اللحظه وله رأى آخر وبالتالى فان التصويت العكسى لايعبر عن الحقيقه باى صوره من الصور ممايؤثر على المنتج المصوت عليه ويصمه بالبطلان.