قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أمين الفتوى: يجوز للأبناء مطالبة الأب بمؤخر صداق أمهم المتوفاة


قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج يستحق للزوجة عند أقرب الأجلين «الطـلاق أو وفاة زوجها».

وأضاف «وسام» خلال بث مباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه عند موت الزوج تستحق زوجته مؤخر الصداق فيخرج من التركة ويُعطى لها كاملاً قبل تقسيم تركة المتوفى.

وأشار إلى أن مؤخر الصداق حق ثابت في ذمة الزوج، فإن توفيت الزوجة قبله كان داخلًا ضمن تركتها، ولورثتها الحق في المطالبة به، موضحًا أن الزوج يحصل أيضًا على ميراثه من هذا المؤخر فيكون له الربع إذا كانت لزوجته المتوفاة أولاد والنصف إذا لم تُنجب.