الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى توضح هل يجوز للأبناء دفع الصدقة للوالدين

صدقة على الوالدين
صدقة على الوالدين

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الصدقة تختلف عن زكاة المال، حيث إنها تطوع يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه، كما أنها غير محددة بمقدار معين، على عكس الزكاة فهي واجبة ولها شروط كما أن لها مقدار محدد.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل تقبل الصدقة على الوالدين ؟»، أنه يجوز دفع زكاة المال الواجبة للأقربين الفقراء، ولا يجوز دفعها للوالدين باتفاق أهل العلم؛ لأنهما يجب الإنفاق عليهما.

وأضافت أنه ينبغي على الإنسان أن يتفقد حالة والديه و لا يدعهما يحتاجان إلى شيء ، فإن كان يفعل ذلك و أراد أن يعطيهما من الصدقة غير الواجبة من باب التوسعة عليهما فذلك جائز، بل هو أفضل ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة».