الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى توضح هل يجب إخراج الزكاة على المعدات والماكينات بالمصنع

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أرسل شخص سؤال الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية بفيسبوك يقول فيه : " هل الأصول بالمشروع مثل ماكينات ومعدات التشغيل عليها زكاة " ؟

ردت لجنة الفتوى: فرض الله تعالى زكاة المال لحكم ظاهرة ومنها أنها شكر لله عز وجل على إنمائها وزيادته للمال الذي في يدك وفي يدي غيرك من أرباب الأموال ولذلك فما ذكرته من معدات وآلات ومستلزمات الإنتاج لا تعتبر مال قابل للنماء وإنما الزكاة في المال المعد للتجارة والبيع والشراء القابل للنماء أي النامي بنفسه.

وتابعت اللجنة: لا تجب الزكاة على الأصول الثابتة في المصانع والشركات وإنما الزكاة فيما تنتجه هذه الآلات من أموال إذا بلغت نصابها من نفسها أو أضيفت إلى سائر أموالك فبلغت نصابا وقد حال عليها الحول فائضة عن حاجاتك الأصلية.