الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ياسر سلطان: إلغاء قرار السقف العددي سيوقع الجزاءات عن الشركات المخالفة

المعتمرين المصريين
المعتمرين المصريين

قال ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن قرار فرض 2000 ريال على متكررى العمرة الذى صدر العام الماضى لاقى رفض المواطنين وأصحاب شركات سياحية نتيجة وقوعه على فئة سفر المعتمرين فقط واستثنى باقى الرحلات كالمسافرين لقضاء أجازات خارج البلاد.

اكد سلطان فى تصريح لـ"صدى البلد" اننا فى دولة قانون ولايمكن فرض رسوم أو منع وتقيد حرية السفر والتنقل بدون قانون وهو ماحدث باصدار قرار فرض الـ 2000 ريال على متكررى العمرة هذا من الجانب القانونى بالاضافة الى الجانب الشرعى الذى وصانا علية الرسول بتكرار العمرة "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما" .

تابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ان صدور القرار مخالف للدستور و القانون .

وحول حصول المواطنين على حقوقهم المالية أوضح أنه وفقا لقرار محكمة القضاء الادارى من حقهم الحصول على مستحقاتهم المالية خاصة أن القرار شمل الكوتة العديدية للمعتمرين و ترتيبها والرسوم المدفوعة .

ألمح سلطان أن هناك مشكلة تلوح فى الافق ستظهر على السطح قريبا نتيجة الغاء محكمة القضاء الادارى قائلا : هناك شركات سياحية خالفت السقف العددى لتنفيذ برامج العمرة وبناء علية تم الغاء تراخيص و ايقاف مؤقت للبعض موضحا أنه فى ضوء قرار المحكمة تستطيع تلك الشركات الغاء عقوباتها نتيجة عدم وجود الكوتة العديدية .

استكمل أن قرار محكمة القضاء الادارى الغى 3 بنود من قرار الوزيرة أبرزهم " الغاء الكوتة العددية للمعتمرين و قرار الـ 2000 ريال " وبناء عليه ستستند الشركات المخالفة لالغاء العقوبات الموقعة عليهم .

يذكر أن فرضت وزارة السياحة رسوم على المعتمرين والبالغ قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 أعوام ماضية، وفى حال تكرار العمرة فى نفس العام يسدد 3000 ريال أو ما يعادل 15 ألف جنيه فى حساب تدبير العملة لمكررى العمرة بالبنك المركزى.

فيما قضت الدائرة السابعة -استثمار، بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بإلغاء قرار وزارة السياحة بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة، وعدد المعتمرين، والنطاق الذي يحدد عدد 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان. وذكرت الدعوى أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للدستور والقانون، وفقا لما نصت عليه المادة 38 من الدستور؛ حيث إن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرض الضرائب على المواطن أو إلغاؤها إلا بقانون.

وأشارت الدعوى إلى أن قرار الوزارة بوضع ضوابط على المعتمرين من رسوم، مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين وفقا لنص المادة 53 من الدستور، حيث ميز القرار بزيادة الرسوم بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم.