الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى تحدد كفارة من نذر شيئا ثم نسي ما هو

كفارة نسيان النذر
كفارة نسيان النذر

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه ثبت في الكتاب والسُنَّة النبوية الشريفة واتفاق الأمة، أن الشرع الحنيف أوجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه.

وأوضحت «البحوث الإسلامية»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في إجابتها عن سؤال: « نذرت منذ فترة طويلة ونسيت النذر فماذا أفعل؟»، أن النذر هو الالتزام بقربة لم تتعين بأصل الشرع، فإذا ألزم الشخص نفسه بشيء فيجب عليه أن يوفي بما نذره ولا يحق له أن يستبدلها بأقل منها.

وأضافت أن من نذر شيئا ثم نسي هذا النذر ولم يدر ما هو، هل هو صلاة أو صيام أو غيرهما فإنه يجتهد في محاولة تذكره إن كانت هناك قرينة أو علامة تدل عليه أو آخر يذكره، فإن لم يوجد شيء من ذلك فالواجب عليه أن يكفر كفارة يمين وفقا لمذهب جمهور الفقهاء في النذر المبهم الذي لم يسم صاحبه ما يلتزمه من الأعمال.

وتابعت: "وأما إن كان يذكر أنه نذر صلاة أو صياما أو غير ذلك لكنه نسي صفة ما نذره أو عدده فإن الواجب عليه أن يفعل أقل ما يصدق عليه ذلك النذر فيصلي ركعتين أو يصوم يوما أو نحو ذلك".