حكم الشرع فى صيام فاقد حاستَي البصر والسمع

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "ما حكم الشرع في صيام فاقد حاسَّتَيِ البصر والسمع كليهما، وكيف يكون صيامه".
أجابت الدار في فتوى لها، أن فاقدُ حاستي البصر والسمع مع وجود عقله يصوم، وصيامه كصيام عامة المسلمين، وعلى وليه أو من يقوم بالإشراف عليه أن ينبهه بأي طريقة يفهمها هذا المريض.
وتابعت: وإذا لم يجد من ينبهه ولا يقوم على أمره فيجتهد قدر استطاعته، يقول تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].