الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: عادات ترتكبها المرأة غير جائزة ولا تؤثر على صحة الصيام

خروج المرأة بالمكياج
خروج المرأة بالمكياج في رمضان

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الحنيف قد حدد للمرأة مقدار الزينة الظاهرة – المكياج أو الحلي وما نحوها – في نص صريح بالقرآن الكريم، ورد في الآية 31 من سورة النور.

وأوضحت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: « ما حكم الشرع في المرأة العاملة التي تذهب إلى العمل وهي واضعة بعض مواد التزيين والمكياج والعطور ؟»، أن وضع مساحيق التجميل بصورة لافتة للنظر خارجة عن حد الزينة الظاهرة المباحة خارج بيتها حرام لأنه يجر إلى الفتنة وكذلك وضع العطور الفواحة التي تتعدى جسد المرأة إلى غيرها لا يجوز شرعًا إلا أن ذلك الفعل لا يفسد الصيام في ذاته .

وأضافت أن الزينة الظاهرة المباحة قد حددتها الآية الكريمة بسورة النور في قوله تعالى : « وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » الآية 31 من سورة النور.