الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز فتح الباب والرد على الهاتف أثناء الصلاة.. وكيف أخرج زكاة الأرض المعدة للبناء.. وحكم إعطائها لزوج ابنتي الفقير.. وماذا يجزئ في صك الأضحية

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى يوضح كيفية إخراج الزكاة على الأرض المعدة للبناء
حكم إعطاء الزكاة لزوج البنت الفقيرة
دار الإفتاء توضح ما يجزئ في صك الأضحية
ممكن أفتح الباب وأرد على التليفون أثناء الصلاة


تلقت الصفحات الرسمية للمؤسسات الدينية العديد من الفتاوى التي تشغل أذهان المواطنين وتم الرد عليها من قبل لجان وأمناء الفتوى والقائمين على هذه الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ومن أبرز هذه الفتاوى، ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه "بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟".

ردت أمانة الفتوى بدار الإفتاء: "لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج ابنتك وأولادها فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها".

وأوضحت أن إخراج الزكاة يوطد العلاقات إذا كانت في إطار أسري، وتحقق التكافل المجتمعي.

وأكدت أن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة ثمانية أصناف، وذلك كما جاء فى قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من رزقه الله بمال فعليه أن يخرج زكاته حتى يبارك الله فيه.

وأضاف "ممدوح" خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، فى إجابته على سؤال ورد إليه مضمونة:- ورثت قطعة أرض ثم بعتها وأديت فريضة الحج من مال هذه الأرض المباعة ولكن هناك من قال لى أن هذا حرام وأنه من المفروض ان أخرج زكاة على الأرض بدلًا من أن أؤدي فريضة الحج؟"، قائلا: أنه ليس مجرد تحصيل مبلغ من المال لدى الإنسان ولو عن طريق بيع أرض أو بيع عمارة لا يستوجب الزكاة إلا إذا كان هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري فيما عدا ذلك لا يستوجب الزكاة.

ومن جانبها قالت دار الإفتاء، أنه إذا كانت قطعة الأرض معدة للبناء، ولم تجلب نماءً فلا زكاة عليها إلا عند بيعها، وادخار ثمنها ومرور الحول عليها، ومقدار الزكاة ربع العشر أي 2.5% حينئذٍ.

وأوضحت أنه إن بِيعَت وصَرَفْتَ ثمنها مباشرةً أي قبل الحول فلا شئ عليها.

كما تلقت صفحة دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه :" برجاء إفادتنا عن أقل ما يجزئ في الهدي الواحد (صكوك الأضاحي) في حالة ذبح شاة، وفي حالة ذبح بقرة " ؟ .

ردت أمانة الفتوى: الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة (الجمل أو الناقة) والبقرة (أو الجاموس) تجزئ كل منها عن سبعة، بشرط ألَّا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع.

واستدلت الإفتاء بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم.

وقالت إنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها.