الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علشان ميتنصبش عليك.. 5 خطوات اتبعها عند شراء قطعة أرض جديدة

صورة أرشيفية - أرض
صورة أرشيفية - أرض

ظهرت فى الآونة الأخيرة العديد من المشاكل وازدادت حيل النصب على المواطنين خاصة الراغبين منهم في شراء قطعة أرض ويتسبب هذا فى ضياع أموالهم والاستيلاء عليها من قبل مجهولين.

وفى ذات السياق عليك أن تتبع هذه الخطوات للتأكد من صحة عقد الأرض، وأنه لا توجد اي مشكلات عليها.

أولًا: أن يتأكد المشترى من شخصية البائع له وصفته ، إذا كان وكيلًا عن البائع، أو ممثلًا لشركة بالاطلاع على إثبات شخصيته وصفته والاحتفاظ بصورة منها، والتأكد من صحة التوكيل وسريانه حتى تاريخ التعاقد بإرسال صورة رسمية حديثة منه.

ثانيًا: أن يطلع على سند ملكية البائع ويتأكد من صحته بإحضار صورة رسمية حديثة منه، إضافة إلى شهادة سلبية عن التصرفات العقارية لقطعة الأرض، إذا كان سند ملكية البائع مشهرًا بالشهر العقارى ، والسجل العينى ، فإذا لم تكن الملكية مشهرة فيجب عليه مراجعة تسلسل ملكية البائع ، حتى آخر عقد مشهر، وبحث إمكانية تسجيلها ، وتكون هناك مخاطرة فى حالة عدم صحة أى عقد من العقود المسلسلة للملكية ، من آخر ، مشهر حتى عقد البائع له.

ثالثًا: إذا كانت قطعة الأرض جزءًا من قدر أكبر يمتلكه البائع ، يجب التأكد من أن يكون البائع حصل على قرار تجزئة أو تكون ضمن تقسيم معتمد ، ويمكن التأكد من ذلك بالسؤال فى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الكائن بدائرتها قطعة الأرض، لأن القانون يلزم صاحب التقسيم بأن يودع فى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم ويحظر عليه الإعلان عن التقسيم قبل ذلك .

رابعًا: مراجعة خطوط التنظيم الحالية والمخطط التفصيلى للمنطقة لبيان تخصيص قطعة الأرض،عما إذا كانت سكنية من عدمها، وذلك بالسؤال فى الإدارة الهندسية بالحى أو مجلس المدينة التابعة لهما الأرض .

خامسًا: ألا تقل مساحة قطعة الأرض عن ٧٠ مترًا مربعًا إذا كانت داخل الامتداد العمرانى للقرية، وألا تقل عن ١٢٠ مترًا مربعًا، إذا كانت بالامتداد العمرانى للمدينة، وألا تقل واجهة قطعة الأرض المطلة على الطريق أو الشارع عن ٧ أمتار بالقرى، ولا تقل عن ١٠ أمتار فى المدن ولا يقل عرض الشارع الذى تطل عليه الأرض عن ٦ أمتار داخل القرى، وألا يقل عن ١٠ أمتار داخل المدن، مع مراعاة أن ارتفاع المبنى، يكون مرة ونصف المرة من عرض الشارع، بحد أقصى ٣٦ مترًا، ما لم تكن هناك اشتراطات خاصة، بالارتفاع فى المنطقة الكائنة بها قطعة الأرض.

-