قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن قتل المُحرم بحج أو عمرة للنمل لا يؤثر على صحة حجه أو عُمرته، ولا يتوجب عليه أي جزاء.
واستدل الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم من قتل النمل وهو محرم؟» بقول الإمام النووي رحمه الله في كتاب (المجموع 7/ 334): «كان الشافعي يكره قتل النملة، ولا يرى على المحرم في قتلها شيئًا».
وأوضح علمًا أنه يحرم على المسلم - سواء كان محرمًا أم حلالًا – قتل غير المؤذي من النمل؛ لما ثبت عن ابنِ عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم «نهى عن قَتلِ أربَعٍ من الدوابٌ: النملةِ، والنحلة، والهُدهدِ، والصُّردِ» رواه أبو داود.
جدير بالذكر أن هناك أمورًا يحظر فعلها أثناء الإحرام، وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة، وهذه المحرمات منها: أولًا: يحرم على الرجل لبس المخيط وكل ما نسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء، كالجوارب، ويحرم عليه وضع غطاء على الرأس وتغطية وجهه ولبس حذاء يبلغ الكعبين، ثانيًا: ما يحرم على المرأة: ستر الوجه بستر يلامس البشرة ولبس قفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.
أما الأمر الثالث فيحرم على الرجال والنساء التطيب وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن الملين للشعر والجسم ولو غير مطيب، وتقليم الأظفار، والصيد، والجماع ودواعيه المهيئة له، والرفث «أي: المحادثة بشأنه» وليجتنب المحرمون الفسوق، أي مخالفة أحكام الشريعة وكذلك الجدال بالباطل.