الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إصداره.. مباركة الجمعيات الأهلية ونصوص القانون تفضح أكاذيب العفو الدولية

قانون الجمعيات الأهلية
قانون الجمعيات الأهلية

لم تنتظر منظمة العفو الدولية للقراءة بتمعن فى قانون ممارسة العمل الأهلى وقانون المنظمات الأهلية بل لم تتطلع إلى ردود أفعال المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى وافقت 80% على القانون الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب،وأشارت المنظمة فى تقرير لها أن التعديلات التى أجريت على القانون القديم لا تعد سوى تغييرات تجميلية رمزية على الرغم من أن جوهر تعديل القانون الملغي رقم 70 لسنة 2017، هو أن تأتي نصوص القانون الجديد متوافقة مع دستور، كما ذهب البيان إلى أن هناك قيودا على حق الجمعيات في تلقي التمويل، وهو الأمر الذي تدحضه نصوص القانون الصادر الذي أعطى الجمعيات الحق في تلقي التمويل من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في الداخل والخارج، مع إلزام الجهة الإدارية بالرد على طلب المنحة بـ60 يوما.

موافقة المجلس 

وافق مجلس النواب في جلسته العامة،الاثنين الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي"، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "المنظمات الأهلية"، وذلك بشكل نهائي، لتقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.


شريك أساسى 

ويهدف القانون تشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، تأكيدا على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.

تعزيز الديمقراطية

وفى إطار تعزيز الديمقراطية راعى القانون المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنَّ: "لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق".

الغاء الحبس 

وفيما يخص العقوبات، حيث المادة 95 بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه: -كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤال هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وومن خالف أحكام البنود (ب، ت، ث) من المادة (16) من هذا القانون.

كما تضمن من باشر نشاطًا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، وكل من أستمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

تعليقات المجتمع المدنى

أكد طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن القانون الجديد لاقى ترحيبا من المجتمع المدني وأن 80% من الجمعيات الأهلية وافقت على التعديلات الجديدة، وذلك بعد عقد عدد من جلسات الحوار المجتمعي حول القانون لتحقيق أعلى نسبة توافق وتخفيض رسوم إشهار الجمعية الأهلية من 50 إلى 20 ألف جنيه، واشترط الإخطار فقط للإشهار والحصول على الشخصية الاعتبارية، والأهم من ذلك إلغاء عقوبة الحبس.

ومن جانبه حافظ أبو سعده اللمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن القانون الجديد يؤكد مبدأ حرية تشكيل الجمعيات الأهلية وحقق 4 مكاسب تأسيس الجمعيات الأهلية يكون بالإخطار كما أشار الدستور المصري في المادة 75، أن أي قرار لحل أو وقف نشاط الجمعية للجهة الإدارية سيكون بقرار من جهة قضائية،تحديد مدة الرد بالنسبة للتمويل خلال 60 يومًا سواء بالقبول أو الرفضبعد أن كانت مفتوحة فى القوانيين السابقة، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

وفى سياق متصل أكد الدكتور زياد بهاء الدين، محام وخبير قانوني ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق،على القانون الجديد يمثل تقدما كبيرا عن القانون السابق ويحقق عددا من المكاسب المهمة التى طالب بها المجتمع المدنى، على رأسها العودة لنظام تأسيس المنظمات الأهلية بالإخطار ودون احالة المستندات الواجب تقديمها لقرارات ادارية لاحقة، وتسهيل بعض الجوانب الإدارية فى تأسيس وادارة الجمعيات، وتطبيق رقابة متوازنة على التمويل الأجنبى،إلغاء عقوبة الحبس من القانون والاكتفاء بالغرامات المالية، كما أنه يعبر عن إمكانية التفاوض والتفاهم والبحث عن مساحات مشتركة على نحو نفتقده فى كل مناقشة أو خلاف حول أى قضية أو سياسة عامة.

-