قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع من مشاركة الذمي في التجارة، منوها إلى أن النبي الكريم توفاه الله ودرعه عند يهودي.
وأضاف في فيديو له، أن لفظ "الذمي" أصبح الآن غير مقبول فهو أخ في الوطن وكلنا مواطنين في الوطن الواحد.
حكم ميراث المسلم من غير المسلم
وأشار إلى أنه لا يجوز للابن المسلم أن يرث أباه غير المسلم، بل يرثه أقاربه من أهل ملته، مستدلا بما روي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى». متفق عليه.
عقوبة قتل الذمي والمعاهد في الآخرة
حذَّرت الشريعة الإسلامية فى كثير من الأحاديث الصحيحة، من حُرمة دم المعاهد والذمى، ومنها ما روى عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ الْقِتْبَانِيِّ ، قَالَ "دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ، فَإِذَا وِسَادَتَانِ مُلْقَاتَانِ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ، هَاتِي لِفُلانٍ وِسَادَةً، قُلْتُ: هَاتَانِ وِسَادَتَانِ، قَالَ: قَامَ عَنْ هَذِهِ جِبْرِيلُ، وَقَامَ عَنْ هَذِهِ مِيكَائِيلُ، فَمَا مَنَعَنِي أَنْ أَضْرِبَهُ بِسَيْفِي إِلا حَدِيثٌ حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ، قَالَ : وَمَا حَدَّثَكَ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ؟ قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "مَنِ ائْتَمَنَهُ رَجُلٌ عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا".
وهناك رواية أخرى، تقول عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "من آمن رجلًا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرًا".
وعرّف الحافظ بن حجر، فى شرحه للحديث، أن المقصود بقوله "الذمي" هو المُعاهَدُ الذي أُعْطِيَ عهْدًا يَأمَنُ به عَلَى مالِه وعرضه ودِيِنهِ وهو أحد أهل الذمة وهم المعاهَدون من النصارى واليهود، ممَّن يُقيمون في دار الإسلام، وسُمُّوا بذلك لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم.
وأضاف الحافظ أن الإمام البخاري حرم قتل الذمى المعاهد وأورد فى صحيحه "باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم" وروى تحته حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".